30
كتار
الطهارة
فإن قيل : فقد روي أيضاً أنه مسح على عمامته (۱) .
من الجامع لابن يونس
قيل : هذا حديث مضطرب فيه غير معتمد عليه، ولو صح واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد (٣) .
السادس : غسل الرجلين :
(۳)
(۷)
فهي
(۲) فعلة
(٤)
،
فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب فقهاء الأمصار (4) . إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة) . ذهبوا إلى المسح، ولا يُعد مثل ذلك خلافا . ومن) الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿ وَ أَرْجُلَكُمْ ﴾ (٧) ، نصبا عطفا على غسل الوجه واليدين ؛ ولأنه حدد إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ويل للأعقاب من النار (۸) يدل على أنه الغسل (۹) ، وكذلك (١٠) فعل الرسول عليه وسلف هذه (١١) الأمة .
(11)
المسح على العمامة ١٨٧/١ ، ح رقم : ٥٦٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى في الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس، وإن كان معتماً ٦٠/١ .
(1) أخرج البخاري في صحيحه في الوضوء، باب المسح على الخفين ٢٩/١ عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت رسول الله يمسح على عمامته، وخفيه، وأخرج مسلم في صحيحه في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ١٥٩/١ عن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين.
(۲) فهي " غير واضحة في (د). (۳) المقدمات الممهدات ٥٢/١ .
(٤) في ( أ ، ب السادس غسل الرجلين به قال مالك وفقهاء الأمصار وانظر مذهب مالك في ۹۷ ، المعونة ١٢٥/١ ، والتلقين ٤٢/١ .
الرسالة، ص
(٥) نقله في نيل الأوطار عن الإمامية ١/ ١٦٨ .
(1) "من" لا توجد في (د). (۷) سورة المائدة آية رقم : ٦ .
(۸) ووجه الدلالة من الحديث على المسح ؛ لأنه توعد على ترك الأعقاب بالنار، والمسح لا يشترط
فيه الاستيعاب، كالغسل، فلما توعد عليها بالنار دل على أنه أراد الغسل.
(۹) في (ج) " فذكر أنه الغسل " .
(۱۰) في ( أ ) " فكذلك " . (۱۱) "هذه " لا توجد في (أ).