← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
30
كتار الطهارة فإن قيل : فقد روي أيضاً أنه مسح على عمامته (۱) . من الجامع لابن يونس قيل : هذا حديث مضطرب فيه غير معتمد عليه، ولو صح واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد (٣) . السادس : غسل الرجلين : (۳) (۷) فهي (۲) فعلة (٤) ، فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب فقهاء الأمصار (4) . إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة) . ذهبوا إلى المسح، ولا يُعد مثل ذلك خلافا . ومن) الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿ وَ أَرْجُلَكُمْ ﴾ (٧) ، نصبا عطفا على غسل الوجه واليدين ؛ ولأنه حدد إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ويل للأعقاب من النار (۸) يدل على أنه الغسل (۹) ، وكذلك (١٠) فعل الرسول عليه وسلف هذه (١١) الأمة . (11) المسح على العمامة ١٨٧/١ ، ح رقم : ٥٦٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى في الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس، وإن كان معتماً ٦٠/١ . (1) أخرج البخاري في صحيحه في الوضوء، باب المسح على الخفين ٢٩/١ عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت رسول الله يمسح على عمامته، وخفيه، وأخرج مسلم في صحيحه في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ١٥٩/١ عن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين. (۲) فهي " غير واضحة في (د). (۳) المقدمات الممهدات ٥٢/١ . (٤) في ( أ ، ب السادس غسل الرجلين به قال مالك وفقهاء الأمصار وانظر مذهب مالك في ۹۷ ، المعونة ١٢٥/١ ، والتلقين ٤٢/١ . الرسالة، ص (٥) نقله في نيل الأوطار عن الإمامية ١/ ١٦٨ . (1) "من" لا توجد في (د). (۷) سورة المائدة آية رقم : ٦ . (۸) ووجه الدلالة من الحديث على المسح ؛ لأنه توعد على ترك الأعقاب بالنار، والمسح لا يشترط فيه الاستيعاب، كالغسل، فلما توعد عليها بالنار دل على أنه أراد الغسل. (۹) في (ج) " فذكر أنه الغسل " . (۱۰) في ( أ ) " فكذلك " . (۱۱) "هذه " لا توجد في (أ).