← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
25
کتاب ٢٤ من الجامع لابن يونس الثالث : غسل جميع الـ ع الوجه . (۲) أجمعت الأمة على إيجاب غسله (۱) ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) الرابع : غسل الذراعين مثله . أجمعت الأمة على غسلهما(۳) ، واختلفوا في إدخال المرفقين في الغسل؛ واختلف فيه قول مالك (٤) . (۷) فوجه قول من قال (٥) : لا يدخلهما ) أن إلى " موضوعها في اللغة الانتهاء (٧) فرآها مالك في هذا القول غاية، والصواب قوله بدخولهما (۸) في الغسل ؛ لأن " إلى " قد تكون بمعنى مع (1) كقوله تعالى : ( مَنْ أنْصاري إلى اللهِ (١٠) أى مع الله . (۹) (11) وقوله تعالى : ﴿ إِذا خَلوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ (١١) أي : مع شياطينهم، فلما كانت (۱) انظر المعونة ۱۲۲/۱ ، مراتب الإجماع ،۱۸، ۱۹ ، المجموع ٤١٣/١ . (۲) سورة المائدة آية رقم: ٦ . (۳) إلى المرفقين، وانظر الإجماع على ذلك في المعونة ۱۲۳/۱ ، والمجموع ٤١٣/١ ، ومراتب الإجماع ١٢٣/١ . ودليل الإجماع قوله تعالى : وأيديكم إلى المرافق، وللأخبار الصحيحة. ، (٤) على قولين الأول : وجوب إدخالهما في الغسل مع اليدين والثاني: يبلغ بالغسل المرفقين، ولا يدخلهما . روى ابن نافع في المجموعة عن مالك : أنه يبلغ بالغسل المرفقين وإلى الكعبين. وقد ذكر الاختلاف في ذلك الشيخ أبو محمد، ، وأنكر القاضي أن يكون ذلك مذهب مالك . المنتقى ٣٦/١. (5) " قال " لا توجد في (ج، د). (٦) في ( أ ) لم يدخلهما " . (۷) انظر التبصرة والتذكرة للصيمري ،۲۸۷/۱ ، شرح الكافية الشافية لابن مالك ۷۹۹/۲، وقوله : " الانتهاء " أي إلى موضع الغاية، ولا يتعداه، فيدخل ما بعد الغاية بما قبلها . (۸) في (ج ، د) " يدخلهما " . والقول بدخول المرفقين في الغسل هو الذي مشى عليه خليل في مختصره، ص ۱۲ . (۹) انظر شرح الكافية الشافية ٨٠١/٢ . (۱۰) الآية بتمامها : يا أيها الذين ءامنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين)، سورة الصف، الآية رقم : ١٤ (۱۱) الآية بتمامها : وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون . سورة البقرة آية رقم: ١٤ })