← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24
أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي فقه مالكي
A− A+
21
كتاب الطهارة ۲۰ من الجامع لابن يونس (1)1/3 و سنته سبع - أيضا - : غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضمضة، سن الوضوء والاستنشاق، ورد اليدين (۱) في مسح الرأس إلى حيث بدأ منه، ومسح داخل الأذنين، وفي ظاهرهما ،اختلاف، فقيل (۳) : فرض ، وقيل : سنة، وتجديد الماء لهما سنة، والترتيب سنة . (۳) وفضائله سبع - أيضاً - ، وهي : أن لا يتوضأ في الخلاء، وأن يضع الإناء على فضائل الوضوء يمينه، وأن يسمي الله تعالى إذا شرع ) ، والسواك قبله ، وأن يبدأ بالميامن، وأن يبدأ بمقدم الرأس (3) إذا مسح (٦) ، وتكرار مغسوله مرتين أو ثلاثا (۷) . === (د) (٤) أحدها: أنه فرض على الإطلاق، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة . والثاني : أنه سنة على الإطلاق، وهو المشهور في المذهب. مالك والثالث : أنه فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح ، وهو قول مطرف، وابن الماجشون عن وهو أضعف الأقوال ... ومن أصحابنا من يقيد على مذهبه هذا في الفور أنه فرض بالذكر : يسقط بالنسيان ويقول في الترتيب وأما الترتيب، فالمشهور في المذهب أنه سنة، وهو معلوم من مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، وروى علي بن زياد عن مالك أن من نكس وضوءه أعاد الوضوء والصلاة، فجعله فرضا، وإلى هذا ذهب أبو المصعب، وحكاه عن أهل المدينة، ومعلوم أن مالكا منهم وإمامهم فيهم . المقدمات ٥٣/١، ٥٤ . (1) " ورد اليدين " مطموسة في ( أ ) . (۲) في ( (ج) ، د) " قيل " . (۳) في (ج ، د) لهما ، والترتيب سنة " ، وانظر الكلام في سنن الوضوء. التلقين ۳۸/۱، ۳۹. إلا أنه استبدل برد اليدين - الخ . غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، وفي المقدمات ٥٣/١ فأما سنن الوضوء فاثنتا عشرة منها أربع متفق عليها في المذهب، وهي: المضمضة والاستنشاق، والاستثار، ومسح الأذنين مع تجديد الماء لهما ... وثمان ، قيل فيها: إنها سنة، وقيل: إنها مستحبة وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا أيقن بطهارتهما، ومازاد على الواحدة بعد العموم، والابتداء باليمين قبل الشمال، والابتداء بمقدم الرأس، ورد اليدين في مسحه، وغسل البياض الذي بين العارض والأذن على ما قال عبد الوهاب، واستيعاب مسح الأذنين وترتيب المفروض مع المستون . (٤) " إذا شرع " لا توجد في ( أ ) . (5) في (ج، د) "رأسه " . (1) "إذا مسح " لا توجد في (ج، د). (۷) في ( أ ) أو ثلاثة " .