20
كتاب الطهارة
صلاتين (۱) .
۱۹
من الجامع لابن يونس
1 فصل-: في أحكام الوضوء]
(٤)
(۷)
قال عبد الوهاب : وأحكام (۳) الوضوء ثلاثة أنواع : فرض، وسنة (۳)، ۲/ج (۲) وفضيلة (4) ، والسنة أوكد من الفضيلة (٥) . فروض ففروضه من غير المتطهر (٦) من جنابة، أو حيض (٧) سبعة، وهي: النية، والماء الطاهر ()، وغسل جميع الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله عند مالك (۹) ، وغسل الرجلين إلى الكعبين والموالاة مع الذكر، ولا يفسده قليل التفريق . وقد قيل : إن الموالاة سنة، والظاهر من قول مالك أنها واجبة (١٠) .
(1) التهذيب ل ٣ ب . (۲) في (و) " فأحكام " .
6
(۳) السنة : ما أمر النبي الله بفعله، واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به الندب ، أو لم يقترن به قرينة على مذهب من يحمل الأوامر على الندب ما لم يقترن بها ما يدل على أن المراد بها الوجوب، أو ما داوم النبي الله على فعله بخلاف صفة النفل . المقدمات الممهدات ٤١/١ . (٤) التلقين ٣٨/١.
وقوله : الفضيلة هي : ما يثاب فاعلها، ولا يأثم تاركها، ويعبر عنها بالمستحب . أسهل المدارك ١ / ٢١٥ ، قال عبد الحق في التهذيب ل ٤ أ : « . والعبارة من أصحابنا في الفضائل والسنن ربما اختلفت فبعضهم يعبر بسنة وبعضهم يعبر بفضيلة في أشياء من ذلك ، وهذا قريب والفضائل كلها من السنن السنة المستحبة، وإنما يقع التشاح في اللفظ لاختلاف مراتب السنن لأن بعضها أكد من بعض، فما كان أكد سموه سنة، وما ضعف عن ذلك سموه
عندهم فضيلة . أهـ.
(٥) " والسنة أوكد من الفضيلة " لا توجد في ( أ ، و) . التلقين ٣٨/١. (٦) في ( أ ، ب) ففروضه للمتطهر " ، وفي (و) " ففروضه للطاهر " . والتصويب من هامش ( أ ) . (۷) قوله : «من غير . أو حيض لا يوجد في (ج، د).
(۸) المراد بالماء الطاهر : المطهر المتعدي، وهو الماء الطهور أو المطلق .
(۹) في (ج) ، د ، و عندنا " . (۱۰) انظر المدونة ١/ ١٦ ، التلقين (۱۳۷۱ ، ۳۸ ، إلا أنه لم يذكر الموالاة مع الذكر ضمن الفرائض، أما ابن رشد رحمه الله : فذكر أن فرائض الوضوء ثمانية، منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي ذكرها الله في آية الوضوء، واثنان متفق عليها في المذهب وهما الموالاة، والترتيب. يقول : فأما الفور - يعني الموالاة ففيه ثلاثة أقوال :
الوضوء