19
كتاب
أعلم .
١٨
من الجامع لابن يونس
وهذا كله (١) كلام مستقيم لا يحتاج فيه إلى تقديم ولا تأخير
فصل -۲ [في أنواع الطهارة]
الصلاة، وهي
(3)
(#)
(٤)
.
(۲)
والله
قال عبد الوهاب (۳) : الطهارة من الحدث (4) الفريضة الواجبة على كل من لزمته ثلاثة أنواع : وضوء، وغسل، وبدل منهما عند تعذرهما، وهو التيمم، وهو طهارة على الحقيقة، وإن كان لا يرفع الحدث (۷) . وقال (۸) غيره : لا أقول إن التيمم بدل منهما، وإنما أقول : إنها عبادة مستأنفة وليس بدل (۹) ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه (۱۰) في كل الأحوال، والتيمم لا يقوم مقام الطهارة بالماء في كل الأحوال (۱۱) ؛ لأنه لا يرفع الحدث رأسا ، ولا يصلى به
(1) كله" لا توجد في ( أ ، ب ) . وقال ابن رشد : هذا أولى من حمل الآية على التقديم والتأخير مجازاً، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز لاسيما ومن أهل العلم من نفى أن يكون في القرآن مجاز. المقدمات ٤٧/١ ، ٤٨ .
(۲) في (و) " فيه تقديم ولا إلى تأخير " .
(۳) هو : أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن هارون العراقي، شيخ المالكية في عصره تولى القضاء بمصر، كان حسن النظر ثقة حجة، له ،مصنفات منها : كتاب التلقين " ، و "شرح المدونة " ، و "شرح رسالة أبي زيد " ، وغيرها، توفى سنة ٤٢٢ هـ. انظر الديباج المذهب ص ٢٦١ ، وترتيب المدارك ٦٩١/٤ ، تاریخ بغداد ۱۱/ ۳۱ ، و شذرات الذهب ٢٢٣/٣ (٤) " من الحدث، لا توجد في (و).
(5) في (د) " وهو " .
(٦) التلقين للقاضي عبد الوهاب ٣٧/١ .
أهل
(۷) يعني : الحدث الأكبر والأصغر عند مالك رحمه الله تعالى، وجميع أصحابه ، وجمهور ، المقدمات الممهدات (۸۱۱ ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه مبيح للصلاة، وليس
العلم ،
برافع للحدث ، وفائدة الخلاف تظهر في شيئين :
-1
منع الجمع بين فريضتين بتيمم واحد .
أنه إذا وجد الماء بعد تيممه تطهر لما يستقبل من الحدث . انظر التلقين ٣٣١ .
(۸) في (ب) " قال " بدون واو .
(۹) " وليس بدل " لا توجد في (ج، د، و).
(١٠) "منه" لا توجد في (ج، د، و). (۱۱) قوله : " والتيمم ... الأحوال " لا يوجد في (و).