18
كتاب الطهارة
۱۷
من الجامع لابن يونس
(١/٢ )٢
ورود
د التقديم،
كتاب الله
والتقديم والتأخير في كتاب الله تعالى كثير / قال الله تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَاركَعِي مَعَ الراكعين (۱) ، والمعنى: واركعي واسجدي؛ لأن والتأخير في الركوع قبل السجود باتفاق) ، والواو لا توجب رتبة في كلام العرب . وقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِط ( يعني : السببين (۳) : الغائط ، والبول، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ ) يعني الملامسة الصغرى، دون(4) الجماع، وقوله تعالى : وإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَاطَهَرُوا ، أي فاغتسلوا، وقوله: ﴿ وإن كُنتُم مرضى) يعني : (٥) لا تستطيعون مس الماء، أو (٦) على سفر ، وأنتم على هذه الأحوال التي تقدم ذكرها، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً .
(۷)
م وقيل : بل الآية على تلاوتها، لا تقديم فيها (٧) ولا تأخير فيها)؛ لأن التلاوة
(1)-
(1)
وافقة لصفة ) وضوئه عليه السلام، ولما عليه العمل وقوله تعالى : ﴿وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى . يعني : لا تستطيعون مس الماء، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني : إن كنتم مسافرين، أو محدثين مقيمين (۱۱) وأردتم القيام إلى الصلاة فلم
تجدوا ماء فتيمموا .
(۱۲)
(۱) سورة آل عمران، آية رقم: ٤٣ . (٢) التهذيب ل ٣ ب .
(۳) في ( أ ، ج ، د، و) "السبيلين " . (٤) في (و) " عند" .
(٥) "يعني " لا توجد في ( أ ، ب). (٦) أو غير واضحة في (1). (۷) فيها " لا توجد في (ج، د).
(۸) "فيها " لا توجد في (و). (۹) لصفة " لا توجد في (و).
(۱۰) المقدمات ٤٧/١ ، وقوله : ولما عليه العمل، أي من الترتيب المقتضي للآية من مسح الرأس
قبل غسل الرجلين .
(۱۱) مقيمين" لا توجد في (أ، ب).
(۱۲) قوله: "صعيدا طيبًا . فتيمموا " لا يوجد في (و).
و انظر المقدمات ٤٧/١ .