16
كتاب الطهارة
من الجامع لابن يونس
(۲)
فرض الوضوء بالمدينة (۱) في سورة المائدة (٢)، وهو قوله تعالى :
و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إلى قوله: ﴿فَتَيَمُمُوا صَعِيداً
طيبا (۳).
(٤)
قال زيد بن أسلم إذا قمتم يعني من النوم . (٥) وقيل : معناه، إذا قمتم محدثين) . وقيل : كان هذا أمراً من الله تعالى بالوضوء لكل صلاة ، ثم نسخ ذلك (۸) بفعل النبي (1) تخفيفاً على أمته (۱۰) ؛ لأن ذلك (١١) كان يشق عليهم .
(1) لم أعثر عليه . (۲) في (و) "المدينة" .
(۳) الآية من بدايتها : يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . سورة المائدة آية رقم: ٦ . (٤) هو : زيد بن أسلم العدوي، مولى ،عمر، يكنى أبا أسامة ثقة عالم، كانت له حلقة في المسجد النبوي، مات سنة ٣٦هـ . تقريب التهذيب ۲۷۲۱ ، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم ص ٣١٤ .
(٥) في ( أ ، ج ، د ) إذا قمتم يقول : من النوم " . أخرجه سحنون في المدونة ١٠/١، وهو في الموطأ،
الصلاة،
ص
۳۳
۱۰
في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى وتف الطبري ٤٥٢/٤ ، والأوسط لابن المنذر ١١٠/١ ، والدار قطني
(٦) التهذيب ل ٣ ب ، والمقدمات ٤٨/١ .
(۷) "لكل صلاة " لا توجد في (د).
(۸) ذلك " لا توجد في (و).
(۹) يوم فتح مكة .
(١٠) وهذا لا يستقيم ؛ لأن الفعل لا ينسخ القرآن والحديث أخرجه مسلم، في الطهارة، باب
C
جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ١ / ١٦٠ ، والترمذي في سننه في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ۸۹/۱، وأبو داود في سننه، في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ٤٤/١ ، والنسائي في سننه في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة ٨٦/١ ، وابن ماجه في سننه ، في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد ۱۷۰/۱ . رووه كلهم بسنده إلى سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱۱) . لأن ذلك " بياض في (و) .