42
٤٢
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
وقوله : «ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء» (١) ،
يعني بيفسد :
ينجس.
وقوله (۲) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (۳) : فليتيمم
(٤)
ولا يتوضأ ،به حمله بعضهم على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي وحمله القاضي أبو محمد على أنه يجوز في العبادة(٦)، وأن
محمد
·
،
(A)
(10)
معناه (۷) : لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (۹) ، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ به في الوقت(١١). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به](١٢)، فهي
صلاة مختلف فيها.
(1) في المدونة : ٢/٦/١ -: وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء، ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد». (۲) المدونة ١/ ٤/٦
(۳) في س: شربت منه دجاجة تأكل الجيف.
(٤) على هذا التأويل اختصر البرادعي التهذيب، ص: ۲).
(٥) قال أبو محمد ولا بأس بالوضوء بفضل الهر ... وجميع الدواب وإن وجد غيره، إلا ما يأكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة . . . ) (المختصر : ۸/ب) (كذا ترقيم المخطوط، وينبغي أن تكون ٩ب تكررت ، وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب).
(٦) كذا في زوس و م، وضبطها في ز. وفي خ و ق و ع و ل تجوز في العبارة. وهو الصواب.
(۷) في خ: معنى. وليس مناسبا.
(۸) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبدالوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إياه، (انظر: التوضيح: ٤/ ص ١ من نسخة خاصة ولم أجد رأي عبدالوهاب في كتبه المتوفرة، والظاهر أنه ذكره في شرحه للمدونة، إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر : المقدمات الممهدات : ٨٦/١ (۹) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات : ٨٦/۱) - (۸۷)، وتعقبه خليل في التوضيح : ١/ ٤.
(١٠) كذا في خ وز مصححاً عليه ولعله كذلك في ق، وفي س وع وم والتقييد (١٦/١):
للمتوضئ وهو ظاهر.
(۱۱) وهو في المدونة : ١/ ١٠/٦.
(۱۲) ليست في ز، وفي س وع وح وم: المتوضئ به.