← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض - ط ابن حزم 01-04
عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل فقه مالكي
A− A+
42
٤٢ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة وقوله : «ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء» (١) ، يعني بيفسد : ينجس. وقوله (۲) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (۳) : فليتيمم (٤) ولا يتوضأ ،به حمله بعضهم على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي وحمله القاضي أبو محمد على أنه يجوز في العبادة(٦)، وأن محمد · ، (A) (10) معناه (۷) : لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (۹) ، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ به في الوقت(١١). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به](١٢)، فهي صلاة مختلف فيها. (1) في المدونة : ٢/٦/١ -: وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء، ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد». (۲) المدونة ١/ ٤/٦ (۳) في س: شربت منه دجاجة تأكل الجيف. (٤) على هذا التأويل اختصر البرادعي التهذيب، ص: ۲). (٥) قال أبو محمد ولا بأس بالوضوء بفضل الهر ... وجميع الدواب وإن وجد غيره، إلا ما يأكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة . . . ) (المختصر : ۸/ب) (كذا ترقيم المخطوط، وينبغي أن تكون ٩ب تكررت ، وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب). (٦) كذا في زوس و م، وضبطها في ز. وفي خ و ق و ع و ل تجوز في العبارة. وهو الصواب. (۷) في خ: معنى. وليس مناسبا. (۸) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبدالوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إياه، (انظر: التوضيح: ٤/ ص ١ من نسخة خاصة ولم أجد رأي عبدالوهاب في كتبه المتوفرة، والظاهر أنه ذكره في شرحه للمدونة، إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر : المقدمات الممهدات : ٨٦/١ (۹) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات : ٨٦/۱) - (۸۷)، وتعقبه خليل في التوضيح : ١/ ٤. (١٠) كذا في خ وز مصححاً عليه ولعله كذلك في ق، وفي س وع وم والتقييد (١٦/١): للمتوضئ وهو ظاهر. (۱۱) وهو في المدونة : ١/ ١٠/٦. (۱۲) ليست في ز، وفي س وع وح وم: المتوضئ به.