42
كتاب الصلاة
43
الركوع والسجود لأن اسمها قد تضمنه [26]، ويسجد على جبهته وأنفه، فإن ترك الجبهة فلا يجزئه، وإن اقتصر عليها أجزأه .
والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه والأوفى أن يجب منه ما كان إلى القيام أقرب وكذلك في الجلسة بين السجدتين والواجب من التسليم مرة، ولفظة متعيّن وهو أن يقول : السلام عليكم لا يجزىء غيره وقدر القيام الواجب ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام ويقرأ أم الكتاب وما زاد على ذلك مسنون .
فصل في سُنن الصلاة
وسنن الصلاة اثنتا عشرة وهي قراءة سورة مع أم القرآن والجهر بالقراءة في
:
موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار والاعتدال في الفصل بين الأركان والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني.
،
،
والمختار من ألفاظ التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه : التحيات الله الزاكيات الله الطيبات الصلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأما الجلوس فالواجب منه قدر ما يسلّم فيه وما يوقع فيه التشهد مسنون، وكذلك القيام الذي يُقرأ فيه الزيادة على أم القرآن مسنون غير مفروض، والتكبير في كل خفض ورفع ، وقوله : (سمع الله لمن في الرفع من الركوع والصلاة على النبي ، ولم نذكر سجود السهو
حمده)[37]
لأنه يتنوع إلى واجب وسُنّة على ما نبينه .
37
(1)
الله لمن حمده معناه استجاب الله ، ولفظه لفظ الخبر والمراد به سمع الدعاء والمعنى : اللهم استجب لمن دعاك . قال الشاعر :
(2)
دعوت الله
حتى
خفت أن لا
يكون الله يسمع ما أقول
(3)
أي : يستجيب لما يقول، وقد يكون بمعنى قبول العذر من قول العرب : قد
سمعت عذرك أي قبلته .
أقْني لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى [آل عمران الآية ٤٣] . ويكون بمعنى طول القيام ؛ ومنه قوله عليه السلام: أفضل الصلاة طول القنوت يعني القيام ويكون بمعنى السكوت قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ . ص : 14. (1) في الأصل : لفضه لفض . م ب.
(3) في الأصل: يستجب. م ب .
(2)
هو أبو زيد كما في اللسان - مادة سمع .