← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
37
1 38 كتاب الصلاة والمغلوب يُفيق، والكافر يُسلم والصبي يبلغ ، والمسافر يقدم، والحاضر يسافر، ومن قد نسي صلاة. وكل قسم من هذه الأقسام يرد بيانه في موضعه إن شاء الله، إلا أن البداية ههنا بأوقات الوجوب التي يتعلق الإجزاء بها وفي امتدادها وضيقها ثم نعقب ذلك بفروض الصلاة وسُننها ثم ما يقتضيه الحال من ترتيب الأبواب. فصل في أوقات الصلاة في أما وقت الظهر الذي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليها، فهو زوال الشمس، ومعرفة ذلك في غالب الأحوال، هو بأن تقيم عودا مستويا فترى ظله أول النهار طويلاً ممتداً، ثم لا لا يزال في نقصان مع اتساع النهار كلما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده، ثم يعود في الطول فذلك هو الزوال، ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعات إلى أن يكون (الفيء)[30] ذراعا، و (الإبراد)[31] بها في الحرّ أفضل، ثم لا يزال وقتها ممتدا إلى أن يكون زيادة الظل مثله، ويعتبر ذلك وقت تناهي نقصانه وأخذه في الزيادة لا من أصله، فإذا بلغ مثله فهو آخر وقت الظهر وهو بعينه أول وقت العصر وتكون وقتا لهما ممتزجا بينهما، فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر فلا يزال ممتدا إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه، فذلك آخر وقت العصر. ، ويستحب في العصر تأخيرها قليلاً في مساجد الجماعات كنحو ما يستحب في الظهر لا زيادة على ذلك بل تعجيلها بعد هذا التأخير أفضل، وتأخيرها زيادة على ذلك مكروه. 30 - الفيء : رجوع الظل (1) 31 - الإبراذ أن تتفيأ الأفياء (2) وينكسر وهج الحر، وإنما سمي بالعشي (1) فينا لأنه (4) ظل فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق. وأما قول طفيل هنأنا فلم نمنن عليه طعامنا فراح يباري في رأس مرجل .(5) فإنما معناه : يميل رأسه فينظر في ظله، ويروى ظل رجل . (1) في الأصل الضل، ولعلها رجوع الظل . م .ب. (2) في الأصل: الإيفاء . م ب . (4) لم أقف عليه في ديوانه . م ب . (3) في الأصل: العشا. م ب . (5) في الأصل: ويروا م ب.