34
كتاب الصلاة
35
المنع منه وإما لأجل الندب إليه، وقد قيل في الكلام تقديم وتأخير تقديره: وفائدة الفرق بين العذر والرخصة وبين الإباحة والتوسعة أن له تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة إلى وقت الإباحة والتوسعة ابتداءً من غير عذر كتأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره، وليس كذلك في العذر والرخصة لأنه إنما أبيح لوجود العذر أو لتوقعه عل (1) لولاه لم يكن له إما حظرًا وإما ندبًا مع صحة أدائه في الوقت المختار وإمكانه، كترخصنا إلى آخر
كلامه هذا وجه ترتيبه .
(2)
العمل في الصلاة
24 - قوله : وليس كل الفروض من شروط الصحة .
هو
منه إشارة إلى الخشوع في الصلاة، إذ قد تصح الصلاة دونه وإن كان واجبًا، والفرق بين شرط الصحة وبين شرط الأداء : أن العبادة التي خوطب بها المكلف أولاً، لا تصح إلا بهذا الشرط وليس كذلك شرط الأداء.
เ
25 - قوله : وأما ما (3) كان على الثوب، فلا يتوجه عليه فرض إلا في ترك محله . معناه : محل النجس وهو الثوب نفسه، لأن الضمير المتصل بالمحل عائد على (ما) من قوله : ما كان على الثوب، وكذلك الضمير من قوله فلا يتوجه عليه، هو عائد أيضًا على (ما) فمعنى الكلام أن الفرض يتوجه في ترك الثوب النجس كما يتوجه على فعل إزالة النجاسة إن اختار المكلف لباس الثوب للصلاة، أو وجب عليه لباسه لستر العورة.
.
26 - قوله (4) : ولم نعده فرضا زائدا على الركوع والسجود، لأن اسمها قد تضمنه . يريد أن الاعتدال هو نفس الركوع والسجود عند العرب، إذ لا يسمى الراكع رائعا
ولا الساجد ساجدا حتى يعتدلا (5).
فصل في الجمعة
27 - قوله (6) : وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها .
(1) كذا بالأصل.
(2) في التلقين: 95 ط دار الفكر ولكن ليس كل الفروض من شرط الصحة . (3) في التلقين : 95 فأما ما كان على الثوب فلا يتوجه ... م ب . الأصل:
(4) التلقين : 99.
م ب.
(6) التلقين : 132. م ب.
(5) في
: يعتلا . م .ب.