30
كتاب الطهارة
31
أو حدوث ما يوجب الغُسْل كان الخُفْ صحيحًا، أو فيه خرق يسير لا يمنع متابعة المشي، ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل، وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح ، ولا يجوز المسح على (جوربين)[19] غير مجلدين، وفي المجلدين (والجرموقين)[20] ،روايتان والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما، فإن اقتصر على أعلاهما أجزأه ، وإن اقتصر على أسفلهما لم يجزه، ولا يجوز المسح على عمامة، ولا على خمار ولا على حائل دون عضو سوى الرّجلين إلا لضرورة كسر، أو جرح فيمسح على الجبائر )[21] ، والعصائب شدّهما محدثًا، أو متطهرا بخلاف
الخفين .
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما علة والدماء التي تُزجيها) [22] الرحم ثلاثة دم حيض، ودم نفاس ودم وفساد، وهو الاستحاضة فأما دم الحيض فهو الخارج من الفرج على وجه الصحة بغير ولادة والنفاس ما كان عقيب الولادة، والفساد ما خرج عن صفتيهما، ودم الحيض والنفاس يمنحان أحد عشر شيئًا)[2] .
:
19 - ونعني بالجوربين ما كان من صوف غير مجلدين.
20 - الجرموقان (1) : الخفان الغليظان اللذان لا ساق لهما(2)، قاله ابن وقيل : : الخفان فوق الخفين، وقيل: غير ذلك.
21 - الجبائر : ألواح تجعل على العضو المنكسر لينجبر، قال الحطيئة : هم لاحموني بعد جهد وفاقة(3) كما لاحم العظم الكسير جبائره والجبائر أيضًا الأسورة واحدتها جبارة وجبيرة، قال الأعشى:
فأرتك كفا في الخضا ب ومعصما ملء الجبارة (4) 22 - تزجيها الرحم ،تدفعها وأصل الإزجاء السوق الرفيق، والصواب ترخيها بالراء والخاء أخت الحاء، وإنما قلنا ذلك لأن الإرخاء جرى فيه سهولة ليس
(1) في الأصل: الجرموقين. وهو معرب قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه : هو خف فوق خف.
م ب.
(2) في الأصل : ساقيها . م ب.
بي
،
(3) بالأصل: وهم لاحق بعد فقر وفاقة والتصويب من ديوانه بشرح ابن السكيت م ب . (4) كذا وفي التاج ملأ وفي ديوانه (قافية الراء ) وارتك كفا ... وساعدا مثل الجبارة والجبارة
السوار العريض . م ب .