← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
31
32 كتاب الطهارة وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة، والجماع في الفرج وما دونه، والعدة والطلاق، والطواف ومس المصحف ودخول المسجد، والاعتكاف، وفي قراءة القرآن روايتان ويمنع الجُنُب من القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوّذ. وأقل الحيض والنفاس لا حد له، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأكثر النفاس ستون يومًا، ولا حد لأقل الاستحاضة ،ولا أكثرها ولا بد من طهر يفصل بين الحيضتين، وأقله خمسة عشر يوما على الظاهر من المذهب. ولا حد لأكثره، والحائض ضربان مبتدئة ومعتادة، فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه وذلك إلى تمام خمسة عشر يوما، أو مدة أيام لذاتها على اختلاف الرواية، فإن زاد على ذلك فإن اعتبرنا الخمسة عشر يوما اغتسلت وصلت، وصامت وكانت مستحاضة، وإذا اعتبرنا أيام لذاتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما . وفي المعتادة روايتان إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام، والأخرى جلوسها إلى آخر الحيض ثم يعملان فيما بعد على التمييز إن كانت أهله، فإن عدمتا التمييز صلتا أبدا ولم تعتبر أبعاده وإذا انقطعت أيام الحيض والنفاس وجب التلفيق إلى أن تكمل الأيام المعتبرة في الجلوس ما لم من بالمستفرغ ، فكأن الرحم ترخي دم الحيض شيئًا بعد شيء، فاعلمه. مستحاضة لا يرقأ (1) دمها أي لا ينقطع. لداتها : أترابها التي كأنها ولدت معهن في وقت واحد، ومنه قول الجبار بن أبي أوفى حين قال له معاوية : يا جبار كيف تجدك، وما صنع بك الدهر؟ فقال : يا أمير المؤمنين صدع الدهر ،قناتي وأتكلني ،لداتي وأوفني عمادي، وشيب سوادي، وأسرع في تلادي ولقد عشت زمانًا أصبي الكعاب وأسر الأصحاب، وأحد الضراب، فبان ذلك عني ودنا الموت مني، وقال الشاعر: ذهبت الداتي والشباب وليس (2) لي مما ترى في العالمين (3) ضريب ) (4) (1) في الأصل: يرفي. م ب . (3) في اللسان: فيمن ترين من الأنام . (2) في اللسان: فليس. (4) البيت لنُويفع بن نفيع الفقعسي يصف الشيب وكبَره في قصيدة له، مطلعها: بانت لطيتها الغَداةَ جَنُوبُ وطربْتَ إِنَّكَ ما عَلِمْتُ طَرُوبُ وقيل لنافع بن لقيط الأسدي لسان العرب - مادة مرط .