← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
28
كتاب الطهارة باب التيمم 29 وفصوله خمسة : مَن يجوز له التيمم من المحدثين، وشروط جوازه وصفة التيمم، وما يتيمّم به والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به، فأما من يجوز له التيمم فكل مُحْدِث حدثًا أعلى أو أدنى ممن يلزمه الوضوء أو الغُسْل . وأما شروط جوازه فشرطان: عدم الماء الذي يتطهر به، أو عدم بعضه، فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله، والشرط الآخر تعذر استعمال الماء وجوده، وكل واحد من هذين الشرطين متعلق بشروط منها ما يعم، ومنها ما يخص، فأما ما يعمّ فهو أن يكون محتاجًا إلى التيمم، وذلك بأن يدخل الوقت ويتوجه عليه فرض الصلاة، فإن قدَّمه على ذلك فلا يجزئه . وأما ما يخصّ فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب الماء (وإغوازه)[13]، وإن وجده بثمن مثله ، أو غالبًا غير (متفاحش)[14] لزمه شراؤه إلا أن (يجحف به)[15]. وهذه الشروط منتفية في القسم الآخر وهو تعذر استعماله، وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة أشياء : خوف تلف، أو زيادة مرض، أو تأخر برء، أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه . والثاني : أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصا أو سباعًا فيجوز له التيمم . والثالث: أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه، أو تأخر المجيء به أو لبعد المسافة في الوصوف إليه، أو لعدم الآلة التي توصله إليه، كالدلو، (والرشاء)[16]. والرابع : أن يخاف على نفسه، أو إنسان يراه التلف من شدة العطش، أو يخاف ذلك في ثاني حال، أو يغلب على ظنه أنه لا يجده وأما المحبوس فكعادم باب في التيمم أصل التيمم في كلام العرب : القصد 13 - إعوازه تمنعه . 14 - متفاحش: خارج عن القدر. - 15 يجحف به يكلفه فوق ،وسعه ومنه سنة مجحفة أي مهلكة تجحف بالأموال . 16 ـ الرشاء: الحبل.