← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
24
كتاب الطهارة 25 متولد فالمطلق ما لم يتغيَّر أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبًا مما ليس بقرار له، ولا عنه، فيدخل في ذلك الماء القراح وما تغيّر بالطين لأنه قراره، وكذلك ما يجري على الكبريت وما تغيَّر بطول المكث لأنه متولد عن مكثه، وما تغيَّر (بالطحلب)[5] لأنه من باب مُكثه، وما انقلب عن العذوبة إلى الملح لأنه من أرضه وطول إقامته . ويدخل فيه الماء المستعمل على كراهة استعماله وكذلك القليل الذي لم تغيّره النجاسة، والمضاف نقيض المطلق، وهو ما تغيّر أوصافه أو أحدها من مخالط له مما ينفك عنه غالبًا، وهو على ضربين مضاف نجس، ومضاف طاهر، وذلك بحسب المخالط له، وما تغيَّر ،بزعفران أو عُصْفر، أو كافور، أو غير ذلك من الطيب، أو بلبن أو خلّ، أو بشيء من المائعات أو الجامدات لأنه (مما خالطه ما ينفك عنه غالبًا فشبّه بماء الباقلاء فهو طاهر غير مطهر . ، فصل والحيوان كله طاهر العين طاهر (السؤر ) [6] ، إلا ما لا يتوقى النجاسات غالبًا كالكلب والخنزير والمشركين، فأسئارهم مكروهة، وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة كأكل الكلب الميتة وأكل النصراني الخنزير وشربه الخمر فإنه نجس . 5 - الطحلب الخضرة التي تعلو على الماء، قال الأصمعي : إذا تدنس (1) عليه ثلاثة أشياء : الطحلب والعرمض، والغلفق الطحلب مثل الرجرجة تغطي الماء، والعرمض: خضرة رقيقة مثل صغار الورق، تنبت نباتًا من أسفل الماء إلى أعلاه، وقال يعقوب بن السكيت :(2) : العرمض أغلظ من الطحلب. 6 - السؤر: بقية تبقى من الماء وغيره، وهو من ذوات الهمز، ويكون أيضًا للإنسان، ويقال للرجل والمرأة إذا دخلا في السن فيهما بقية من شباب : فيهما سؤر، قاله الخليل(3). ونزح البئر : استخراج ما فيه (4) من الماء . (1) كذا، ولعله قدم . م .ب. (3) ثم ذكر قول الشاعر : (2) الألفاظ : 559. إزاء معاش لا يزالُ نِـطـاقـهـا من الكيس فيها سؤرة وهي قاعد كتاب العين - باب السين والراء . (4) كذا والصواب فيها. لأن البئر .مؤنثة . م .ب.