20
كتاب الطهارة
21
وأما غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن فسُنَّة، ويُستوفى جميعه بالغسل. وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح ظاهرهما وباطنهما، وإدخال الأصابع إلى الصماخين وقد بينا القول في الرجلين.
وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النيَّة فيسمي الله ويغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم ينتثر، ثم يغسل وجهه، يبدأ من أعلاه ثم يُمنى يديه ثم يُسراهما من أطراف الأصابع إلى المرافق، ثم يمسح الرأس على الصفة التي ذكرنا، ثم المسح بالأذنين، ثم يغسل يُمنى رجليه، ثم يُسراهما .
فصل
فأما فضائله، فالسواك بعود يابس أو رطب، إلا أن يكون صائمًا فيُكره له الأخضر خيفة أن يصل طَعمُه إلى الحلق فَيُفطره، فإن لم يجد شيئًا فإن أصبعه
يُجزيه .
وأما التكرار ففضيلة في المغسول دون الممسوح فيكرره مرتين أو ثلاثا، والثلاث أفضل من الاثنين وما زاد على الثلاث سَرَف ممنوع، والمرة هي الفرض، ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس، والأذنين.
سرف : إكثار، وتأمل قول الحسن بن سهل الشرف في السرف، فقيل له: لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير اللمس : التقاء البشرتين السلس : أن يكثر بول الإنسان لعلة تحق(1) به قاله الثعلبي الاستنكاح الملازمة، وأصله: دخول الشيء في الشيء القلس ما يخرج إلى الفم من طعام متغير، أو ما فيه حموضة (2) . أرفاغ البدن: مغابنه كما قال ابن السكيت الرفع الرفع الأصول الفخذين، الفتح لتميم، والضم للعالبة (3)، ويقال لجميع الفروق حيثما كانت في الجسم رفع، وهي المغابن أيضًا، وقال
الطرماح :
يهز سلاحًا لم يرثه كلالة يشك به منها غموض المغابن
(4)
(1) في الأصل يحق . م ب (3) كذا بالأصل .
(2) في الأصل : حموظة . م ب .
(4) بالأصل:
تهن سلاحًالم ترثها كلالة تشد بها عنها البول المغابن والتصويب من ديوانه ت : عزة حسن، وفي بعض رواياته أصول وفي اللسان: لم يرثها . . . يشك
بها منها .. م ب.