← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
42
كتاب الطهارة . ٤٢ تترك الصلاة خمسة عشر يوماً . ومن كانت لها عادة أيام تحيضها، فنقصت من أيامها، فإنها تغتسل وتصلي عند انقطاع دمها ومن كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوماً فزاد دمها على ذلك فهي مستحاضة فيما زاد عليها. ومن كان حيضها أربعة عشر يوه ماً استظهرت بيوم واحد. ومن كانت حيضتها ثلاثة عشر يوماً، استظهرت بيومين وتستظهر بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: تستظهر بتمام خمسة عشر يوماً، ثم تكون مستحاضة بعد ذلك. ولا قضاء عليها لما تركته من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر يوماً. فصل حكم من تقطع حيضها ومن تقطع دمها فحاضت يوماً وطهرت يوماً، واتصل ذلك بها فإنها تترك الصلاة والصيام في أيام حيضتها وتغتسل وتصلي في أيام طهرها (۱). ثم تحسب أيام الدم، وتضيف بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت بعد ذلك في يوم دمها وطهرها وكانت مستحاضة ولو استمر الدم بها شهوراً متواليات كانت حائضاً في أول الدم إلى تمام مدة الحيض، ثم هي مستحاضة بعد ذلك. ولا تكون حائضاً في وقت الحيض من كل شهر إلا أن يتغير الدم في الشهر الثاني بعد أن يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام ثم يتغير الدم بعــــد (۱) في الفقه على المذاهب الأربعة (۹۰/۱) في الاستحاضة قال: وفي تقدير مدة الاستحاضة اختلاف، ثم ذكر قول المالكية في ذلك فقال : قالوا: إن المستحاضة إن عرفت الدم النازل هو دم حيض بأن ميزته بريح أو لون أو تخن أو تألم ، فهو دم حيض، بشرط أن يتقدمه أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً، فإن لم يميز أو ميزت قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة - أي باقية على أنها طاهرة - ولو مكنت على ذلك طول حياتها، وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء، ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها استظهاراً، بل تقتصر على عادتها ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض، فإن استمر استظهرت