← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
41
٤١ والاستبراء. كتاب الطهارة فصل النفاس وحيض المبتدأة ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روى عنه أنه لا حد لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء (1) . وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها تركت الصلاة أيام لداتها وهن ذوات أسنانها من أهلها ،وغيرهن ثم استظهرت بثلاث أيام من أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت. وقد روى عنه أيضاً أنها تترك الصلاة أكثر مدة الحيض وهو خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي، ولا تراعي أيام لداتها. فصل حكم من جاوز دمها أيام حيضها ومن كانت عادتها أن تحيض أياماً من الشهر، فجاوز دمها أيامها ففيها :روایتان إحداهما : أنها تستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي والرواية الثانية: أنها التاريخ الكبير (٤٢٤/٥) ، الجرح والتعديل (٣٥٨/٥) ترتيب المدارك (٣٦٠/٢)، تهذيب الكمال (۸۵۰) ، تهذيب التهذيب (٤٠٨/٦) ، شذرات الذهب (۲۸/۲)، نكت الهميان (۱۹۷/۲). (1) في الأربعة (۸۸/۱) في النفاس قال : هو دم يخرج للولادة من القبل على تفصيل في المذاهب، فلو شق بطنها، وخرج منه الولد لا تكون نفساء، وإن انقضت به العدة. ثم ذكر قول المالكية فقالوا: إن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هو دم نفاس، ومنه ما يخرج مع الولد الأول أو قبل ولادة الثاني لمن ولدت توأمين، أما الذي يخرج قبل الولادة فهو دم حيض عندهم. ثم قال في (۸۹/۱) ولا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسها ووجب عليها ما يجب على الطاهرات، أما أكثر مدة النفاس فهي أربعون يوما. ثم ذكر قول الشافعية فيه فقال : قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوماً وغالبه أربعــــون يوماً. ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوماً.