← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
39
۳۹ 14 نجاسة عليها (۱) كتاب الطهارة ۱۲ - باب في الحيض والاستحاضة ) والنفاس فصل الحيض وحكمه قال مالك رحمه الله وليس لقليل الحيض حَدٌ. والدفعة من الدم حيض، والصفرة والكدرة حيض (٣) . ولا يجوز للحائض صلاة، ولا صيام، ولا دخول مسجد، ولا يجوز لزوجها أن يطأها في فرجها ولا يضاجعها إلا أن يشد عليها إزارها، ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها. ولا تمس المرأة الحائض مصحفاً، وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهراً، فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز قراءتها. وروى أشهب (٤) أشهب (٤) منعها. (۱) في الموطأ (ح ۱۰۷): عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم أو نام. (۲) الاستحاضة هي استمرار نزول الدم بعد الحيضة وهو أمر معروف عند النساء اليوم باسم النزيف أو عند الأطباء بالنزيف الرحمي. وقد يأتي قبل الحيض أو بعده وليس متعلقاً بالحيض. (۳) في الأربعة (۸۷/۱) في مدة الحيض والطهر ذكر المالكية فقال: لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة، لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الزمن، فلو نزل منها دفعة واحدة في لحظة تعتبر حائضاً. أما بالنسبة للعدة والاستبراء فقالوا إن أقله يوم أو بعض يوم ولا حد لأكثره باعتبار الخارج أيضاً فلا يحد برطل مثلاً أو أكثر أو أقل، وأما أكثره باعتبار الزمن فيقدر بخمسة عشر يوماً لمبتدأة غير حامل... ويقدر بثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهاراً، فإن اعتاده خمسة أيام ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت بمرة فتمكث أحد عشر يوماً، فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوماً، فإن تمادى بعد ذلك فلا تزيد على الخمسة عشر يوماً، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر يوماً أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام علـــى أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماً، دم استحاضة. (٤) هو : أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو المصري، القيسي، العامري، الفقيه اسمه مسكين وأشهب لقب له ولد سنة (١٤٠) وقيل (١٥٠) بمصر. -