← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
37
۳۷ كتاب الطهارة فيه يتيمم في آخر الوقت ومن كان بين الرجاء والخوف تيمم في وسط الوقت. ولا فضيلة في تكرار التيمم. والاختيار الاقتصار على مسحتين مسحة للوجه، ومسحة لليدين إلى المرفقين. ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى، فإن مسح اليسرى قبل اليمني أجزأه. ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه وإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهـه أجزأه ولا شيء عليه. فصل بطلان الوضوء بغير الماء ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجاسة بشيء من المائعات كلها سوى الماء الطاهر، ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب ولا الخمر عند وجود الماء، ولا عند عدمه. ولا يجوز الوضوء بالأمرق (۱) ، ولا بالأدهان (۳) ، ولا بشيء من الألبان، ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران ولا بماء الورد ، ولا بماء العصفر تحتي 11 - باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم وليس على المرأة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها ، ولا لحيضتها، ويجزيها أن (4) الماء على رأسها وتضغته (٥) في كل حفنة بيديها (٦). (1) أي بالمرق الناتج عن طهي اللحم. (٢) أي الزيت والسمن. (۳) أي بما له لون خارج عن طبيعة الماء أو رائحته، وكان يجب أن يذكر هذا القول إما في باب الوضوء أو أقسام المياه وأنواعها وما يحصل منه الوضوء وما لا يصح. (٤) أي تغترف حفنة وتضعها فوق رأسها وتتركها تنساب بين شعرها حتى تصل من إلى أصول شعر رأسها. الماء (٥) أي وتحرك شعرها بيدها بعد وضع الماء عليه حتى تتأكد من تخلل الماء بينه حتى يصل إلى أصول الشعر. (٦) في الموطأ (ح۹۹) عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن غسل - =