← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
36
كتاب الطهارة . ٣٦ فصل تجديد التيمم لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم). ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذا أتى بها في أثرها و لا يجوز أن تصلى نوافل عدة بتيمم واحد إذا كن في ، فور واحد، وإن قطعهن وأخر بعضهن عن بعض أعاد التيمم لكل صلاة، ولا بأس أن يصلي ركعتي الفجر بتيمم الوتر، ولا يصلي صلاة الفجر بتيممه لركعتي الفجر. فصل وقت التيمم ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها ولا يتيمم لها في أول وقتها، ويؤخر فعلها ومن شرط تيممه أن يكون متصلاً بصلاته (۲). كان آيساً من الماء تيمم في أول الوقت وصلى. (٢) . ومن وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت ومن كان راجياً للماء طامعاً (۱) في الفقه على المذاهب الأربعة (۷۷/۱) في أركان التيمم قال: ومن أركانه النية، ثم ذكر قول المالكية، فقال: قالوا... ثم إذا نوى التيمم ،لفرض فله أن يصلي بتيممه فرضا واحداً وما شاء من السنن والمندوبات وأن يطوف به طوافاً غير واجب ويصلي بـه ركعتي الطواف الذي ليس بواجب، وأن يمس ،المصحف ويقرأ الجنب القرآن ولو كان المتيمم حاضراً صحيحاً فلو صلى به فرضاً آخر بطل الثاني، ولو كانت الصلاة مشتركة في الوقت كالظهر مع العصر. ويشترط لمن أراد أن يصلي نفلاً بالتيمم للفرض أن يقدم صلاة الفرض علــــى صـــلاة النفل، فلو صلى به نفلاً أولاً نفله، ولكن لا يصح له أن يصلي به الفرض بعد ذلك، بل لا بد له من تيمم آخر للفرض وإذا تيمم للنفل أو سنة استقلالاً لا تبعاً للفرض صح له أن يفعل بهذا التيمم كل ما ذكره من مس المصحف وقراءة جنب القرآن ونحو ذلك مما يتوقف على طهارة، ولكن لا . يصح له أن يصلي بهذا التيمم فرضاً، وهذا في غير الصحيح ،الحاضر، أما الصحيح الحاضر فإنه لا استقلالاً كما تقدم. صح يصح له أن يتيمم للنفل (۲) في الموطأ (ح۱۱۸) : وسُئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال : بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة ، فمن ابتغى الماء، فلم يجده فإنه يتيمم. وفي الفقه على المذاهب الأربعة (۷۳/۱) في شروطه قال: يشترط لصحة التيمم أمــــور منها: دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبله.