33
۳۳
كتاب الطهارة
ومن كان مريضاً ولم يجد من يناوله الماء فلا بأس أن يتيمم، ومن كانت بـــه جراح أو شجاج أو قروح في أكثر جسده وهو جنب أو في أكثر أعضاء وضوئه وهو محدث فلا بأس أن يتيمم، ويترك استعمال الماء، وإن كان ذلك في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر وأجزأه طهره.
فصل صفة التيمم
ومن وجد الماء لبعض طهارته فليس عليه استعماله، ولا بأس أن يلزمه أن يجمع بين الماء والتيمم ) .
يتيمم،
ولا
والاختيار في التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. فإن اقتصر على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين أو اقتصر على مسحهما إلى
الكوعين أجزأه (٢).
عن
استعماله لسبب من الأسباب الشرعية فإنه كفاقد الماء- يتيمم لكل ما يتوقف
على الطهارة.
ومن
أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء إذا استند في ذلك إلى تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم. وذكر أقوال المالكية فقال: قالوا: يجوز في ذلك الاعتماد على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما استند إلى القرائن العادية كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج.
(۱) في الأربعة (٧٥/١) في الأسباب المبيحة للتيمم ومنها احتياجه للماء في الحال أو المآل فلو خاف ظنا لا شكا - عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان لا يحل قتله-ولو كان كلباً غير عقور - عطشاً يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى، فإنه يتيمم، ويحفظ ما معه الماء... وكذلك إن احتاج الماء للعجن أو للطبخ، وكذلك إن احتاج إليه لإزالة
من
نجاسة غير معفو عنها.
(۲) في الموطأ(ح١٢٠): عن نافع أن عبد
الله
بن
عمر
يتيمم إلى المرفقين. وسئل مالك: كان
كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى
المرفقين.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة (۸۰/۱) في أركان التيمم قال : ومن أركان التيمم =