32
كتاب الطهارة .
۳۲
أصاب من أرواث الدواب فمختلف عنه فيه روايتين: إحداهما: غسله.
والأخرى: مسحه.
وما أصاب الثياب من البول والعذرة والأرواث غسل، ولم يقتصر على
مسحه
١٠- باب التيمم (1)
فصل في عجز
الماء
قال مالك الله: رحمه
الماء في
ومن عدم سفره تيمم، وكذلك من عدمه في
حضره. فإن وجده غالياً ثمنه غلاء فاحشاً تيمم. ولا قدر لذلك ولا حد، ويحتمل
أن يُحد بالثلث.
وإن كان معه ماء وهو يخاف العطش على نفسه أو على غيره، تيمم وأعده
لشربه (۲)
ومن
فصل العجز عن استعمال الماء
كان مريضاً فخاف من استعمال الماء التلف، أو زيادة المرض أو تأخر
البرء، فله أن يتيمم، ومن أجنب وهو صحيح فخاف التلف أو ما دونه الضرر من استعمال الماء، فلا بأس أن يتيمم
=
(۳)
شدة
من
- إزالة النجاسة المتقدم مع التفريق بين حالتي العمد والسهو والقدرة والعجز ومـ الخلاف المتقدم في وجوب إزالة النجاسة وسنيتها.
(۱) في الأربعة (۷۲/۱) في مباحث التيمم قال: هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بصعيد مطهر.
والمالكية والشافعية زادوا في التعريف كلمة بنية. لأنها ركن عندهم. (۲) في الأربعة (٧٤/١) في الأسباب المبيحة للتيمم ترجع هذه الأسباب إلى أمرين: أحدهما: فقد الماء بأن لم يجد أصلاً، أو وجد ماء لا يكفي للطهارة.
ثانياً: العجز عن استعمال الماء، أو الاحتياج إليه، بأن يجد الماء الكافي للطهارة، ولكن لا
يقدر على استعماله، أو كان يقدر على استعماله، ولكن يحتاجه لشرب ونحوه.
(۳) في الأربعة (٧٥/١) في الأسباب المبيحة للتيمم :قال وأما من وجد الماء وعجز