← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
31
۳۱ كتاب الطهارة الرجل كلها أو جلها، فيجف عليه غسلهما جميعاً (۱) . وإن أخرج إحدى رجليه أخرج الأخرى وغسلهما جميعاً، ولا يجزيه أن يمسح واحدة ويغسل الأخرى. فصل ما لا يجوز المسح عليه وليس عليه أن يتتبع غضون (۲) الخفين بالمسح. ولا بأس أن يمسح على خفين قصيرين إذا كانا يبلغان الكعبين (۳). ولا يجوز المسح على النعلين إن كانا مقطوعي الكعبين. ولا يجوز المسح على شمشكين (٤) إلا أن يجاوز الكعبين، وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين جاز له أن يمسح عليهما، فإن لبسهما من غير ضرورة لم يجز له المسح عليهما لأنه عاص بلبسهما . وعليه خلعهما. وإن لبس مقطوعين لم يجز له المسح عليهما لقصورهما فصل إزالة النجاسة عن الخفين عن الكعبين. وما أصاب الخف أو النعل من البول والعذرة فواجب غسلهما منه()، وما من أعلاه (۱) في الأربعة (٦۷/۱) في شروطه أيضا قال في قول المالكية قالوا: إن كان الخف واسعاً لا تستقر القدم أو جلها فيه، فإنه لا يصح المسح عليه، ولا يضر رؤية ما تحته بسبب سعته، ولا يمسح على ما فيه خروق قدر ثلث القدم فأكثر. (٢) أي ثنايا الجلد وتجاعيده وتكسره من المشي أو القدم. (۳) وفي الأربعة (٦۷/۱) في شروطه قال : ومنها: أن يكون الخف ساتراً للقدم مع الكعبين، ولو كان الستر أزرار. أما ستر ما فوق الكعبين فليس داخلاً في الخف الشرعي، فإن كان ساتراً للكعبين ولكنه واسع يرى من أعلاه ظهر القدم أو نقص عن ستر الكعبين ففي صحة المسح عليه تفصيل في المذاهب، ثم ذكر قول المالكية الذي تقدم قبل هذه الفقرة مباشرة. (٤) يبدو من سياق الكلام أنه نوع من أنواع الأحذية التي كانت متداولة في أيامهم قد يكون لها نظير في زماننا هذا، ولكني لا أعرفه فربما كان حذاء وربما كان خفا. (٥) في الأربعة (٦۸/۱) : في حكمه ومنها: أن يكونا ،طاهرين وفي اشتراط الطهارة تفصيل في المذاهب، فذكر المالكية فقال: قالوا: إذا كان الخف غير طاهر فله حكــ