26
كتاب الطهارة .
ومن
٦- باب سقوط الوضوء والغسل
فصل سقوط الوضوء والغسل
٢٦
أحدث حدثاً ينقض الوضوء ثم أصابته جنابة أجزأه الغسل، وسقط
الوضوء عنه.
وإذا حاضت المرأة لجنب أخرت غسلها حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت اغتسلت وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضها.
ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله فلا غسل عليه ويجب لـــه الوضوء عندي (۱).
٧- باب ما يستحب منه الوضوء
فصل ما يستحب منه الوضوء
ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبة يمكنه دفعها بالتسري أو
النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة.
ومن سلس مذيه، أو وديه، أو منيه، أو بوله فلا وضوء عليه، ولا غسل،
ويستحب له الوضوء عندي لكل صلاة (٢).
(۱) في الفقه على المذاهب الأربعة (٥٩/١) مباحث الغسل في قول المالكية قال: قالوا: إذا خرج المني بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع وجب الغسل، سواء اغتسل قبل خروجه أو لا، أما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع كأن أولج و لم ينزل، ثم أنزل بعد ذهاب اللذة، فإن كان قد اغتسل قبل الإنزال فلا يجب عليه الغسل. (۲) في الفقه على المذاهب الأربعة (۵۳/۱) في مبحث وضوء المعذور، فذكر قول المالكية فيـــه قال: قالوا: لا ينتقض الوضوء بما خرج حال المرض كالسلس إذا كان خارجاً على وجــــه يعرف به أنه سلس بحيث لا يعرف أنه بول، فإذا ميّز البول عنه نقض بشروط ثلاثة الأول: أن يلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفها فإن لازم أقل من ذلك كان ناقضاً. الثاني: أن يكون غير منضبط فإن انضبط بأن انقطع في أول وقت الصلاة أو آخره كان ناقضا، ووجب على صاحبه أن يُصلي أول الوقت في الحالة الأولى، وآخره في الحالة الثانية، وعليه جمع الصلاتين تقديماً في وقت الأولى إذا كان السلس يستغرق وقــت الثانية، وتأخيراً في وقت الثانية إذا كان السلس يستغرق وقت الأولى.