25
٢٥
كتاب الطهارة
ويستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها (۱).
٥- باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
فصل ما يوجب الغسل
ويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق، والتقاء الختانين. وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال والتقاء الختانين والطهر من الحيض
والنفاس.
وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وينوي بذلك غسل الجنابة. ويجوز أن يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه (۲) .
(۱) في الموطأ ح (٤٥) باب ما لا ينقض منه الوضوء: عن مالك أنه رأى ربيعة بن الرحمن يقلس مراراً وهو في المسجد، فلا ينصرف ف، ، ولا يتوضأ حتى يصلي. عن رجل قلس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضــوء،
وسئل مالك
وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه. وفي ( ح ٤٦) قال يحيى: وسئل مالك هل من القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. وفي الفقه على المذاهب الأربعة (٥٦/١) مبحث عَد نواقض الوضوء، قال في قول المالكية: حصروا النواقض في البول ،والغائط والريح والمذي، والودي، والمني في بعض أحواله والهادي على المعتمد وهو ماء أبيض يخرج قرب الولادة وغيبة العقـــــل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم ثقيل، ولمس من يشتهى، ومس الذكر بشروطه، والشك في الحدث أو سببه، والردة. (۲) قال مالك في الموطأ (ح١٠٠): عن سعيد بن المسيب: : أن عمر بن الخطاب، ،، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي الهلال لو كانوا يقولون : إذا مَسَّ الختان الختان، فقد وجب الغسل. وفي الفقه على المذاهب الأربعة (٥٨،١) موجبات الغسل قال: يوجب الغسل أمــــور خمسة وهي: دم الحيض، أو النفاس والولادة، وموت المسلم، إلا إذا كان شهيداً. ومن موجبات الغسل الخمسة غير الثلاثة التي ذكرت - إسلام الكافر جنباً، أما إذا أسلم غير جنب فيندب له الغسل. والمالكية قالوا: إسلام الكافر يندب به الاغتسال إن لم يكن جنباً وإلا و
المعتمد.
على