← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
20
كتاب الطهارة . ۲۰ يعد صلاته. وإن نسي شيئاً من سنن طهارته، ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه، ثم صلى، وإن ذكر بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته. وإن نسي شيئاً من مفروض طهارته، ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم أعاد صلاته في الوقت الذي بعده، كان المنسي من طهارته مسحاً أو غسلاً يسيراً أو كثيراً (١). قال مالك رحمه الله : ۲-باب النية في الطهارة فصل النية في الوضوء والغسل ولا تجزئ طهارة وضوء، ولا غسل ولا تيمم إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة بغير نية، ومن توضأ أو غسل لشيء بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة فلا بأس أن يفعل بذلك الطهر غيره، مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها . ئه وكذلك إذا توضأ لمس المصحف أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت فجائز أن يصلي به مكتوبة. وإن توضأ مجدداً لوضوئه، ثم ذكر أنه كان محدثاً لم يجزه وضوؤه لأنه قصد به الفضيلة و لم يقصد به رفع الحدث عن نفسه (۲). لم. (۱) وقال في الفقه على المذاهب الأربعة (٤٧/١)، في باب مندوبات الوضوء: وأما مندوباته أو فضائله فكثيرة مفصلة في المذاهب، ثم ذكر قول المالكية فيه، وقالوا في نهايتها: والترتيب بين السنن والفرائض بأن تقدم غسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتجديد الماء لمسح الرأس. صبي غير مميز (۲) وفي الفقه على المذاهب الأربعة (۳۹/۱) في مبحث شروط النية قال: شروطها الإسلام، والتمييز والجزم. فلا تصح من كافر، ولا مجنون، أو ولا من متردد فيها كأن يقول في نفسه نويت الوضوء إن كنت قد أحدثت. وكيفيتها في الوضوء : أن يقصد المحدث بوضوئه استباحة ما منعه الحدث الأصغر =