← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
19
۱۹ تركهما حتى صلى فعلهما لما يستقبل ولم يعد الوضوء ولا الصلاة (1) . فصل في تفريق الطهارة كتاب الطهارة ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر ، ويجوز ذلك في العذر، والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان : عجز الماء. والنسيان. الماء: على ما لم يطل (۳) ، فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وفي ففي عجز يبني النسيان: يبني إذا طال أو لم يطل. ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يجزئ، ووجبـت عليـه الإعادة (۳). فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (٤)، فمن نكس وضوءه ثم ذكر قبل صلاته رتَّبه، ثم صلّى، وإن ذكر ذلك بعد أن صلى رتبه لما يستقبل، ولم (۱) وفي الموطأ بعد الحديث (۳۳) قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرحـ مالكاً يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة: إنه لا بأس بذلك. وبعد الحديث :(٢٥): قال يحيى: سُئل مالك عن رجل توضأ فنسي، فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه؟ فقال: أما الذي غسل قبل أن يتمضمض فليتمضمض ، ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. وسئل مالك عن رجل نَسيَ أن يمضمض أو يستنثر؟ قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض وليستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. (۲) يريد بالإطالة تباعد الوقت أو الزمن بين غسل العضو وغيره. (۳) ويرى المالكية أن التتابع أو الفور من فرائض الوضوء. والفور: هو التتابع والموالاة بين أعضاء الوضوء الأربعة بحيث لا تمضي بين العضو السابق والشروع في العضو اللاحق مسافة يجف فيها الأول. وراجع الفقه على المذاهب الأربعة : ذكر فرائض الوضوء .(E-/1) (٤) وفي المذاهب الأربعة في سنن الوضوء (١/٤٢) ، ومنها الترتيب بين الأعضاء الأربعة، بأن يقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين.