← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
18
كتاب الطهارة . بعض) (۱) عند مالك. وقال محمد بن مسلمة(۲): ۱۸ إن ترك ثلثه و مسح ثلثيه أجزأه والمرأة والرجل في ذلك سواء، والأذنان من ويستحب أن يجدد الماء لهما، ويمسح ظاهرهما وباطنهما، ويدخل إصبعيه الرأس، في صماخيه (۳). فإن ترك مسح داخل أذنيه، فلا شيء عليه. وإن ترك مسح ظاهرهما، فإنه قال: لا يعيد والقياس يوجب الإعادة عليه. ولا يجوز المسح على الخمار ولا على العمامة والحناء لأنه حائل بينه وبين الشعر. والاختيار في صفة مسح الرأس : أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله، ثم يبدأ بيديه، فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى مؤخره، ويرفع راحتيه عـــن فوديه، ثم يردهما إلى مقدمه ويلصق راحتيه بفوديه(4) ويفرق أصابع يديه. فصل: المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق سُنتان في الوضوء في غرفة واحدة، ومن تركهما في وضوئه، ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق ولم يعد وضوءه، وإن = (٦٩): وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على العمامة ولا الخمار وليمسحا على رؤوسهما . وسئل عن رجل توضاً فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه؟ فقال: أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلّى أن يعيد الصلاة. (۱) زيادة من عمل المحقق. مسلمة بن بن محمد من (۲) هو محمد بن هشام، أبو عبد الله، أصحاب مالك، تفقه عليه، وروى عنه، وكان من أفقه علماء المدينة في عصره وتوفي حوالي سنة (٢٠٦هـ) . انظـ مصادر ترجمته في : الديباج المذهب (٢٦٦/١) ، شجرة النور الزكية (٥٦/١). (۳) يريد في باطن أذنيه واختلف في الصماخ أهو باطن الأذن أم الثقب الداخل إلى الرأس؟ وليس هذا مقام طرحه أو شرحه. (٤) أي بجانبي رأسه. قال ابن منظور في لسان العرب: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وفودا الرأس: جانباه.