← المكتبة ▭▭ صفحتان
التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02
ابن الجلاب البصري فقه مالكي
A− A+
17
الله بن الحسين بن الحسن بن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الفقيه العالم العلامة أبو القاسم عبيد الجلاب البصري رحمه الله بمنه وكرمه: ١ - كتاب الطهارة (1) 1 - باب في صفة الوضوء قال مالك رحمه الله : فصل في غسل اليدين وتكرار التطهير يستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما في إنائه. وكذلك كل منتقض الطهارة من تغوط، وبائل وجنب، وحائض، وماس لذكره، وملامس لزوجته (۲)، فإن غسل يديه، وشرع في طهارته، ثم أحدث في أضعافها، أعاد غسل يديه، فإن لم يعد غسلهما فلا شيء عليه. والفرض في تطهير الأعضاء مرة، مع الإسباغ(۳). (٤) . ولا والفضل في تكرار مغسولها ثلاثاً ثلاثاً ولا نحب النقصان عن اثنين (4) . فضيلة في تكرار مسح الوجه واليدين في التيمم ولا في المسح على الخفين. فضل مسح الرأس الرأس مستحق ) ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعـ بعــضه دون ومسح الرأس مس (۱) ترقيم الكتب والأبواب والفصول من عمل المحقق غفر الله تعالى له آمين. (۲) من المعلوم أن هناك خلاف في مسألة الذكر بين العلماء بين موجب للوضوء من مسه وغير موجب. وكذلك مس أو ملامسة الزوجة، وأقصد بالمس أو الملامسة هنا هو مجرد ملاصقة الجسم للجسم أو لمس أحدهما الآخر. (۳) أي إعطاء كل عضو حقه ومستحقه من الغسل بالماء وغسل براجم اليدين وتخليـــل اللحية بالماء وذلك الجلد وإطالة الغرة هذا هو المراد بإسباغ الوضوء. (٤) هذا رأيه وقد ذكره على باب الاستحباب بعد أن ذكر أن الغرض مرة مرة. (٥) أي واجب لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) وفي الموطأ عقب الحديث -