← المكتبة ▭▭ صفحتان
التبصرة - اللخمي ت نجيب - ط قطر 01-14
علي بن محمد اللخمي أبو الحسن فقه مالكي
A− A+
35
٣٦ إحدى الروايتين. النصرة واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي يا الله أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة). وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود. (1) أخرجه مسلم: ۲۱٦/۱ في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٢٤٦).