← المكتبة ▭▭ صفحتان
التبصرة - اللخمي ت نجيب - ط قطر 01-14
علي بن محمد اللخمي أبو الحسن فقه مالكي
A− A+
34
كتاب الطهارة فكان عندهم أن قولهم مسح برأسه يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك؛ وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه. فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في «المدونة»: الكعبان (۱) هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما ) . قال في «المختصر »: وليس الظاهر في ظهر القدم". وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشَّرَاك (٤). والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في مجمل اللغة»: الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق). وقال الخليل بن أحمد الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم . والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في (1) الكعبان العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي، ص: ۱۷. (۲) انظر: المدونة: ١ / ١٣٠ . (۳) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد: ١/ ١٢٤ . (٤) انظر : للقاضي عبد الوهاب: ۱۹/۱. (٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥ / ١٥٠ . (٦) انظر : كتاب العين: ٢٠٧/١.