← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
42
وفي المُسْتَخْرَجَة (۱) : ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنّه قال : أَحَبُّ إِليَّ أنْ يُعِيدَ في الوقت. مجزئة (۲) وقال ابن حبيب : العامد والناسي (٢) في ذلك سواء ولا إعادة عليه وصلاته عنه وفي الموطأ(۳) : سُئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يَسْتَنْثر حتّى صلى ، قال : ليس عليه أنْ يُعِيد صلاته وليتمضمض ويَسْتَكْثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي . فيمن نسي شيئاً مِنْ مَفْروض الوضوء قال ابن عبد الحكم : مَنْ نسي مسح رأسه أو غسل وجهه أو يديه أو رجليه فليغسل الذي نسي وحده بعينه ويُعيد صلاته إن كان صلّى . وقال ابن القاسم في المدوّنة (4) : يغسل ذلك إذا ذكره فقط إذا كان قد جف وضوءه وتباعد . وذكر ابن ، عن ابن الماجشون ومطرف أنّهما قالا : لا يُبْتَدىء شيء عليه، وأما العامد فأحب فلا (1) البيان والتحصيل ١٦٣/١ : قال : « . . . أما الناسي إليّ أن يعيد ما كان صلى في الوقت ولا أرى ذلك واجباً عليه . (۲) في الأصل : العامر والماشي . انظر صوابه في الواضحة، ۱۸۰ (ق ٩ أ)، ونصه: «قال عبد الملك : من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ويغسل رجليه قبل أن يمسح برا رأسه ثم صلى فصلاته مجزية لا إعادة عليه لا في وقت ولا في غيره. راجع أيضاً : :: مواهب الجليل، ١٦٦/١ - ١٦٧؛ ۲۵۰، ۲۲ - ۲۳ . (۳) الموطأ رواية يحيى ، ١٩/١، رقم ٤ . (٤) المدونة، ١٦/١ (٥) انظر الواضحة ، ۱۸۲ (ق ۹ (ب) ونصها : وإِنْ كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو ممّا يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرّجلين فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يغسل من نسي فقط، وإن كان ما مما نسي يمسح مثل الرأس أو الخفّيْن، فإنّما يقضي ذلك . = ٤٤