← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
41
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون (۱) أنّه قال : إذا نفد الماء عنه مَسَحَ رأسه ببلل لحيته . قال ابن حبيب : وقول ابن الماجشون أَحَبُّ إِليَّ (٢) . ق ۱۰ ب) هل يجدّد الماء لأذنيه ؟ [...] إن شاء جدد لهما الماء وإن شاء مسحهما بِمَا مَسَحَ رأسه. وقال ابن يمسحها . (۳) مَنْ مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه . رأسه فهو كمَنْ لم فيمَنْ نسي مَسْئُونَ الوضوء حتى صلّى ذكر ابن عبد الحكم (٤) قال : مَنْ نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه . يَقُله في (١) الواضحة، ١٨٤ - ۱۸٥ (ق ۱۰ (أ) ونصه : وقد سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسح برأسه وفي لحيته بلل فأراد أن يمسح برأسه ببلل لحيته، فقال لي : إن كان الماء منه قريباً فلا يفعل وليأخذ الماء لرأسه وإن بعد عنه فلا بأس أن يفعل إذا كان بللاً بيناً ... قال عبد الملك : وقد قاله ابن القاسم في مسح الرأس ببلة الرش ولم مسح الرأس ببلل اللحية، وقولُ ابن الماجشون فيه أحبّ إليَّ وأبينُ عندي . وفي الاستذكار ۲ / رقم ۱۲۷۳ : (وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال : إذا نقد الماء عنه رأسه ببلل لحيته واختاره ابن حبيب وانظر أيضاً النوادر والزيادات ، ٤٠/١ . مسح (٢) أحبّ إليّ : أثبته الناسخ في أدنى هامش هذه الصفحة . (۳) كذا في النوادر والزيادات ٤۱/۱ . وفي الواضحة، ١٨٤ ق ١٠ أ) : ومن جهل أو نسي فمسح أذنيه بالماء الذي أخذه لرأسه فهو كمن لم يمسح أذنيه فعليه أن يأخذ الماء لأذنيه لما يستقبل ووضوءه تام وصلاته تامة إن كان صلى به . (٤) انظر النوادر والزيادات، ٤٢/١: قال مالك في المختصر في مَنْ ترك المضمضة والاستنشاق، بأثر الوضوء، فليتمضمض ويستنشق، ولا يُعيد بعد ذلك، بخلاف ما ينسى من الفروض . ، ٤٣