← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
38
قال : وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعبين] لأنّ الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضاً . وفي المجموعة (۱): قال ابن نافع : قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفقين ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما . في تخليل أصابع اليدين والرجلين في المدونة (۲) : (ق ٩ أ قال مالك: ليس على المُتَوَضّىء أن يخلل أصابع اه...........] . [. قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [..... ]. وقال ابن حبيب (۳) : تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حَسَنٌ مَرْغُوبٌ فيه ، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أنّ تخليل أصابع اليدين ألْزَمُ . قال : وتخليلُ أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجبٌ ، ومَنْ تركه فلا غسل ،له وهو كمَنْ ترك لمعة مِنْ جسده لم يغسلها . وروی عبد الله بن وهب قال : سُئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه . (٤) قال ابن وهب : فقلتُ له : فإنّ أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان (۱) النوادر والزيادات، ٣٤١ من المجموعة لابن عبدوس (۲) لم نقف عليه في المدونة؛ ولكن له ما يؤيده في العتبية، وهو من سماع ابن القاسم عن مالك في البيان والتحصيل، ۷۸/۱ ، ونصه : وسئل مالك عمّن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه ، قال : يجزىء عنه . (۳) الواضحة . ١٦٧ ق ع (ب) ونصه : قال عبد الملك : فالتخليل عند الوضوء رغبة وليس بلازم كما أعلمتُك إلا في الاغتسال . قال عبد الملك وكذلك تخليل أصابع القدمين عند الوضوء رغبة وليس بلازم وفي النوادر والزيادات ٣٥/١ بلفظ قريب من هذا المعنى. وانظر أيضاً تعليق ابن رشد في البيان والتحصيل، ۷۸/۱. (٤) النوادر والزيادات ٣٦/١ : قال ابن وهب : وهذا يبرق وجهه. ٤٠