← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
37
في توقيت الغسلات في الوضوء (۲) ذلك وفي المدونة (١) لا ابن القاسم : لم يكن مالك يؤقت في الوضوء مرة ولا ق ٩ أ ) [ اثْنتين ولا ثلاثاً ولكنه كان يقول : يتوضأ ويغتسل ويُسبغ وذكر ابن عبد الـحكم عنه أنه قال : ليس في الوضوء حدّ معلوم، إنما قال الله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا ) (۳) ، ولم يذكر عده. فما عمّ مِنْ ذلك فهو يجزىء ولا يجب أن يقصر من اثنين إذا عمّتا. (٤) وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنّه قال : الوضوء واسع مرتين وثلاثاً ولا أُحِبُّ الواحدة إلا من العالم بالوضوء. قال مالك (٥) : ولا أُحِبُّ أنْ ينقص من اثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا في مسح الرأس فإنّه لا يُسْتَحَبّ أن يزاد فيه على واحدة. في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل في المدونة (٦) لابن القاسم في الذي يقطع يده من المرفق أنه إن كان بقي من المرفقين شيء يعرفه العرب والنّاس فليغسل، وإذا ذهبت المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع لأنّ القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقين . (١) لم نقف عليه في المدونة . (۲) النوادر والزيادات ۳۱۱ (۳) سورة المائدة، الآية : ٦ . (٤) الواضحة، ١٦٥ ق ٤ أ ونصه: (وأخبرني مطرف أنه سمع مالكاً يقول : الوضوء واسع مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً، قيل له فالواحدة :قال لا أحبّها إلا من العالم بالوضوء . أنظر أيضاً النوادر والزيادات ۳۱/۱ عن ابن حبيب . (٥) الواضحة ١٦٥ ق ٤ أ ونصه : قال مالك : ولا أحبّ أن ينقص من إثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا الرأس، فإنّه لا يستحب أن يزاد على واحدة؛ وغسل القدمين فإنّه مسح لا حد لغسلهما في عدد وانظر أيضاً النوادر والزيادات، ۳۱/۱ عن ابن حبيب (٦) المدونة ، ٢٤/١ .