29
وإلى هذا ذَهَبَ سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها ، أن ذلك
غير جائز فيها ؛ وهو قول مالك ومَذْهَبُهُ الذي عليه يناظر أصحابه . وروى زونان(۱) عن ابن وهب لا بأس بجلود الميتة إذا دُبغت أنْ يُصَلَّى : عليها، ولا بأس ببيعها .
(۲)
وذكره (ق 1 أ) 1. علن ابن وهب ؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس بن (٢) يزيد] أنه قال : لا نَرَى بأساً بالسقاء فيها إذا دُبغَتْ . قال : ولا بأس ببيعها إذا بَيْنَ بائعها .
قال ابن شهاب : وعامةُ الفِرَاءِ منها (۳) .
وعن يحيى بن أيوب (٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (٥) أنه قال : دباغها
(۱) هو عبد الملك الحسن بن محمد بن رزيق القرطبي، يعرف برونان، وأيضاً : زَوْنان، بن توفي سنة ٢٣٢ . سمع في رحلته من أشهب وابن القاسم وابن وهب وغيرهم من الفقهاء المدنيين ولي القضاء في طليطلة وقد أدخل العتبي سماعه عن ابن وهب في المستخرجة وكذلك يروي عنه ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات من طريق أنظر ترجمته: ابن الفرضي، الرقم ۸۱۳؛ ترتيب المدارك، ١١٠/٤
العتبي .
۱۱۱؛
والديباج المذهب، ۱۹/۲ . (۲) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، توفي سنة ١٥٩. من شيوخ ابن وهب المشهورين وقد روى عنه ابن وهب في موطئه كثيراً، يذكر في المدونة من طريق ابن وهب. أنظر ترجمته تهذيب التهذيب لابن حجر، ٤٥٠/١١ ؛ أعلام النبلاء، وسیر ٢٩٧/٦ والمري، ٥٥١/٣٢ .
(۳) قارن بما جاء في المصنف لعبد الرزاق ، ٦٥/١ ، الرقم ١٩٩ - ٢٠٠ . (٤) يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري من مصادر موطأ ابن وهب؛ يذكره سحنون برواية ابن وهب في المدوّنة مراراً ؛ توفي سنة ١٦٨ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٨٦/١١؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ٥/٨؛ وتذكرة الحفاظ، ۲۲۷؛ والمزي، ۲۳۳/۳۱ ؛ أنظر أيضاً رواياته في المدونة من طريق ابن وهب في الدراسة المفصلة : عبد الله بن وهب ؛ حياته وفقهه . ومعه تحقيق كتاب المُحَارَبَة من الموطأ لعبد الله بن وهب لميكُلُوش موراني، ص۱۹۹ - ۲۰۰ [ بالطبعة الأصلية ] .
Wiesbaden ۱۹۹۲
(5) يحيى بن سعيد الأنصاري، أنظر ترجمته في المزّي، ٣٤٦/٣١؛ وتهذيب التهذيب، -
=
۳۱