28
وقال العتبي : هو عندي طاهر كالعَسَل، النجس تأكله النحل وما تأتى
مِنَ العَسَل طاهر.
في الدم
قال مالك في المدوّنة (1): الدم كله واحد، دم الحيضة وسائر الدماء القليلُ النّزْرُ منه مَعْفُو عنه، لا إعادة على مَنْ صلّى به في وقت ولا غيره، والكثير تُعاد منه الصلاةُ في الوقت ويغسل ق ه ب) من الثوب والبدن . قال ابن حبيب 1 . . وابن عبد الحكم وأصبغ .
وروى البرقي عن [أشهب أنّ دم الحيضة مخالف لسائر الدماء، وسَبيلُهُ سبيل البول؛ وهو قول ابن وهب، ويُغسل قليله وكثيره لأنه من مخرج البول.
يبين
في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوضأ بما فيها من الماء،
وهل يسقى بها الماء، وكيف حُكم طهارتها
ذكر ابن عبد الحكم : ومَنْ اشْتَرَى جلد ميتةٍ فديغه نعالاً لم يَبعَهُ حتّى
وقال ابن القاسم : البيع مفسوخ في جلد الميتة وهو نجس قبل الدباغ، لا
يحل بيعه ولا استعماله في شيء ؛ وهو قول مالك وعامة أصحابه .
وقال ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك : يُنتَفَعُ بجلود الميتة إِذا دُبِغَتْ في الجلوس عليها وامتهانها وافتراشها والغربلة بها في الأشياء اليابسة] كلها ، ولا يُباع ولا يُصلَّى عليها .
زاد ابن القاسم (۲) : فقلتُ له : أيُسْتَقَى بها؟ فقال: أما أنا فأبقيها في خاصة نفسي، وما أُحِبُّ أنْ أُضيق على الناس
(۱) المدونة ١/ ۲۱ : قال ( يعني ابن القاسم) : وما رأيت مالكاً يفرّق الدماء».
(۲) انظر البيان والتحصيل، ۱ / ۱۰۰ .
بین