30
طهورها فلا بأس بشرائها .
الحكم
وعن ابن القاسم وسالم مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد
(۱)
قال محمد بن عبد الحكم لا بأس بالصلاة عليها وبيعها لأن دباغها
طهورها.
وقال أشهب في كتابه : أكره بَيعَ جلود الميتة بعد الدباغ، وإن نزل لم
أفسخه ؛ قال : وإِن اجتمعا جميعاً على فشخه فهو أَحَبُّ إِليَّ.
وقال ابن حبيب : إن بيعَ جلد الميتة بعد دباغه فسخ البيع ما كان قائماً ؛
فإذا فات مَضَى لاخْتِلافِ النّاس فيه .
وذكر سحنون عن ابن القاسم أنّه قال : لا تُلبس وإِنْ ذُبِغَتْ . وذكر سحنون : لا بأس بلباسها إِذا دُبِغَتْ ما لم يُصَلَّ فيها .
وقال ابن حبيب في هذه المسألة : أَرَى قول ابن القاسم في أنه لا يجوز
لباسها ولا بيعها ولا الصلاة عليها .
في عظام الميتة
وذكر ابن حبيب أن ابن وهب كان يُجِيرُ بيع ناب الفيل إذا طبخ، ويَرَى
طبخه بمنزلة دباغ الجلد.
قال : وكان ابن الماجشون ومطرّف يُرَحْصان في الانتفاع بعظام الميتة . لأن ذلك إِنّما يُعْمَلُ مِنْ نابها ؛ وقد ق (٦) (ب) رخص فيه رَبيعَةُ .
وروى ابن القاسلم ...... لا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يتجر. بها و .... طعام ولا شراب ولا يمشط بها، ولا يدهن فيها، وينتفع
۱۱/۱
وسير أعلام النبلاء، ٤٦٨/٥ ؛ والتمهيد لابن عبد البر، ٨٨/٢٣. (۱) توفي سنة ٢٦٨، من فقهاء أهل مصر المشهورين انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب، / ٢٦٠؛ والديباج المذهب، ١٦٣/٢؛ وطبقات الشافعية للسبكي ، ٦٧/٢ .
۳۲
=