← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
24
= في إناء قد ولغ فيه كلب وصلّى فعليه الإعادة في الوضوء والصلاة، ويغسل ما. أصاب ثوبه من ذلك الماء على كل حال . وبه كان يقول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أنّه قول الليث (۱) . (Y) وروى ابن وهب عن الليث في الرّجل يُصيب ثوبه من لعاب الكلب. قال : يغسله ويُعِيدُ الصّلاة منه لأن النبي الهلال لو أمَرَ بغسل الإناء مِنْ ولوغ الكلب. فيه (۳) قال ابن وهب : وهو أَحَبُّ إِليَّ . في الماء المُسْتَعْمَل في المدوّنة (٤) : قال ابن القاسم : إذا كان الذي توضأ به طاهراً فلا إعادة على مَنْ يوضّأ به إذا صلّى. والديباج المذهب، ٣٤٣/٢؛ وتهذيب التهذيب، ۲٦٤/۱۰ ؛ والمزي، ٢٨/ ٣٨٤ . كان يفتي بالمدينة في حياة مالك وتنسب إليه كُتُبُ فِقْهِ كانت متداولة بين أيدي الناس. يذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات مراراً. هذا، ويُخبرنا الخشني أنّ محمد بن بسطام القيرواني (توفي سنة (۳۱۳) قد أدخل القيروان من فقه رجال مالك كتباً غريبةً مثل كتب المغيرة وكتب ابن كنانة وكتب ابن دينار وكان يُغرب بمسائلها، أنظر طبقات علماء إفريقية، تحقيق محمد بن شنب ص ۱٦٨ ؛ راجع أيضاً تراجم أغلبية ٣٨٤؛ والديباج المذهب، ۱۸۸/۲ (۱) انظر الاستذكار، ۲۲۱/۲ رقم ٢٠٨٨ . (۲) انظر الاستذكار ۲۲۱/۲ ، رقم ۲۰۹۰ . وهو الليث بن سعد المصري، توفي سنة ١٧٥؛ من أصحاب مالك وعلى مذهبه ثم اختار لنفسه مذهباً وكان يكاتب مالكاً ويسأله . وله من الكتب : كتاب التأريخ وكتاب المسائل في الفقه ؛ انظر الفهرست لابن نديم، ص ٢٥٢ (تحقيق رضاء تجدّد، طهران). (۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ۳۳ ،ومسلم في كتاب الطهارة، باب ۲۷ ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ۳۱؛ والدارمي في كتاب الوضوء، باب ٥٩. انظر أيضاً المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، ج۷، ص۳۲۰. (٤) المدونة، ٤/١. : ٢٦