← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
25
قال : وقال مالك : لا يعجبني الوضوء به ولا خَيْرَ فيه ؛ وكان يَرَى الوضوء به إذا لم يجد غيره أَحْسَنَ مِنَ التيمم. وقال أصبغ بن الفرج: لا يجوز الوضوء به، وحُكمه حكم الغسالة . ، ومَنْ لم يجد غيره تيمم فإن لم يفعل وتوضأ به أعاد الصلاة أبداً في الوقت. في الماء المشكوك فيه ذكر محمد بن سحنون عن أبيه (۱) في الماء المَشْكوك فيه أنه يتيمم ولا يصلّي به ؛ وقال مرة أخرى : يتيمم ويتوضأ، ثم يصلي . قال محمد : وأنا أرى أن يتيمم (ق) ٤ (ب) ويصلي، ثمّ يتوضأ ويصلي ولا يبدأ بالوضوء ..........(٢). وذكر ابن عبدوس عن سحنون أنه يتيمم ويصلّي، ثم [....]ى. وروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماجشون في الماء يلغ فيه الكلب أنّه يتوضأ به ويتيمم، ثمّ يصلي وَرَاهُ مِنَ الماء المَشْكوك فيه . وللماء المشكوك فيه عند ابن الماجشون وسحنون هو الذي تدخله شبهة، أَعْمَلُوا فيه الشَّكَ ولم يحملوا على أصله حتى يَسْتَيْقِنُوا النّجاسة فيه . هذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون. قال ابن الماجشون وسحنون في إناتَيْن أَحَدُهما طاهر والآخر حلت فيه نجاسة لا يدري بعينه، فقالا : يتوضأ لكل واحدة مرّةً، ويصلي به صلاة هذا مزة، وهذا مرة . هذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون . (1) النوادر والزيادات ۹۱۱ من كتاب ابن سحنون عن أبيه . (۲) لعل ما سقط من من أهل التيمم. النص هو المثبت في النوادر والزيادات قال : فلعله ينجس أعضاءه وهو ۲۷