20
ومن المدوّنة (١) : قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنّه لا يتوضأ . بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة . ورواية أبي مُصْعَب عن مالك وأهْلِ المدينة خِلافُ هذا، وهو اختيار إسماعيل .
في سُور النَّصْرانِي
في المدونة (٢) : قال مالك : لا يُتَوَضّأ بسُور النصراني ولا بما (٣) أَدْخَلَ يَدَهُ
وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه
النصراني أَحَبُّ إليَّ، وإِن توضأ به فلا شيء عليه .
قال : ولا يتوضأ بفضل الـ [جنب ](٤) . وفي المُسْتَخْرَجَة (٥) اختلاف مِنْ قول مالك في سُور النصراني (ق 3 أ) ......... لم يَرَبه بأساً . .]
كذلك اختلف قول سحنون (٦) [........] في سُور النصراني، فمرّةً قال : التيمّمُ أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الوضوء بسُؤر النصراني، وهو بمنزلة الدّجاج المخلاة التي تأكل الأقذار ؛ ومرّةً قال : إذا أمنت أن يشرب خمراً أو يأكل خنزيراً فلا بأس
بالوضوء مِنْ سُوره .
(۱) المدونة ، ٥/١ .
(۲) المدونة، ۱٤/۱ ؛ وانظر أيضاً الواضحة، ص ۱۱۹ ؛ والنوادر والزيادات ۷۱/۱ عن ابن
حبيب .
:
(۳) بما كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات بماء. وكلاهما يؤديان إلى
نفس المعنى .
(٤) النوادر والزيادات، ۷۱/۱ - ۷۲ ولا بأس بفضل الجنب والحائض .
(٥) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، ۳۳/۱؛ ۱۳۸؛ ۱۷۲ - ۱۷۳ ؛
والنوادر والزيادات، ٦٩/١ - ٧٣ .
(٦) البيان والتحصيل، ۳۳/۱، ۱۷۲ - ۱۷۳
۲۲