← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
20
ومن المدوّنة (١) : قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنّه لا يتوضأ . بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة . ورواية أبي مُصْعَب عن مالك وأهْلِ المدينة خِلافُ هذا، وهو اختيار إسماعيل . في سُور النَّصْرانِي في المدونة (٢) : قال مالك : لا يُتَوَضّأ بسُور النصراني ولا بما (٣) أَدْخَلَ يَدَهُ وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أَحَبُّ إليَّ، وإِن توضأ به فلا شيء عليه . قال : ولا يتوضأ بفضل الـ [جنب ](٤) . وفي المُسْتَخْرَجَة (٥) اختلاف مِنْ قول مالك في سُور النصراني (ق 3 أ) ......... لم يَرَبه بأساً . .] كذلك اختلف قول سحنون (٦) [........] في سُور النصراني، فمرّةً قال : التيمّمُ أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الوضوء بسُؤر النصراني، وهو بمنزلة الدّجاج المخلاة التي تأكل الأقذار ؛ ومرّةً قال : إذا أمنت أن يشرب خمراً أو يأكل خنزيراً فلا بأس بالوضوء مِنْ سُوره . (۱) المدونة ، ٥/١ . (۲) المدونة، ۱٤/۱ ؛ وانظر أيضاً الواضحة، ص ۱۱۹ ؛ والنوادر والزيادات ۷۱/۱ عن ابن حبيب . : (۳) بما كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات بماء. وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى . (٤) النوادر والزيادات، ۷۱/۱ - ۷۲ ولا بأس بفضل الجنب والحائض . (٥) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، ۳۳/۱؛ ۱۳۸؛ ۱۷۲ - ۱۷۳ ؛ والنوادر والزيادات، ٦٩/١ - ٧٣ . (٦) البيان والتحصيل، ۳۳/۱، ۱۷۲ - ۱۷۳ ۲۲