47
متن «الدرر البهية
التعليقات الرضية
والاثنين والخميس، وأَيَّام البيض ، وأَفْضَلُ التَّطَّوعِ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ، وَيُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَإِفْرَادُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَوْمِ السَّبْتِ، وَيَحْرُمُ صَوْمُ العِيدَينِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَاسْتِقْبَالُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَين .
باب الاعْتِكَافِ
يُشرع - وَيَصحُ فِي كُلِّ وَقت فِي المَسَاجِدِ، وَهُوَ فِي رَمَضَانَ آكَدُ؛ سِيمَا في العشر الأواخِرِ مِنْهُ، وَيُسْتَحَبُّ الاجْتِهَادُ فِي العَمَل فِيهَا، وَقِيَامُ لَيَالِي القَدْرِ، وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلا لِحَاجَةِ.
نَافِلَةٌ.
٧- كتاب الحج
يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفَ مُسْتَطِيعِ فَوْراً، وَكَذَلِكَ العُمْرَةُ؛ وَمَا زَادَ فَهُوَ
فصل:
يَجِبُ تَعْيِينُ نَوْعِ الحَجِّ بِالنِّيَّةِ؛ مِنْ تَمَتَّعُ أَوْ قِرَانِ أَوْ إِفْرَادِ، وَالأَوَّلُ أفْضَلُهَا، وَيَكُونُ الإِحْرَامُ مِنَ المَوَاقِيتِ المَعْرُوفَةِ، وَمَنْ كَانَ دُونَهَا ، فَمُهَلُهُ أَهْلُهُ،
حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَةً .
فَصْلٌ:
وَلاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلاَ قَوْباً مَسَهُ وَرَسُ، وَلاَ زَعْفَرَانَ وَلاَ الخَفَيْنِ إِلا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلاَ تَنْتَقِبُ المرأةُ، وَلَا تَلْبَسُ
٥٠