46
الروضة الندية
D
ه - كتاب الخمس
متن الدرر البهية
يَجِبُ فِيمَا يُغْنَمُ فِي القِتَالِ، وَفِي الرِّكَازِ، وَلَا يَجِبُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .
٦- كِتَابُ الصِّيَامِ
يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ لِرُؤيَةِ هِلاَلِهِ مِنْ عَدْل، أَوْ إِكْمَالِ عِدَّةٍ شَعْبَانَ، وَيَصُومُ ثَلاثِينَ يَوْماً مَا لَمْ يَظْهَرْ هِلاَلُ شَوَّالِ قَبْلَ إِكْمَالِهَا، وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَد؛ لَيْمَ سَائِرَ البِلادِ المُوَافَقَةُ، وَعَلَى الصَّائِمِ النِّيَةُ قَبْلَ الفَجْرِ.
بَابُ مُبْطِلاتِ الصيام
ويبطل بالأكل، والسُّرْبِ، وَالحِمَاعِ ، وَالقَيْ عَمْداً، وَيَحْرُمُ الوِصَالُ، وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ عَمْداً كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَةِ الظُّهَارِ، وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُ الفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ .
فصل :
يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُدْرٍ شَرْعِي أَنْ يَقْضِيَ، وَالفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ وَنَحْوِهِ رُخصةٌ إِلَّا أَنْ يَخْشَى التَّلَفَ أَوِ الضَّعْفَ عَنِ القِتَالِ؛ فَعَزِيمَةٌ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَالكَبِيرُ العَاجِرُ عَنِ الأَدَاءِ وَالقَضَاءِ؛ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بإطعام مسكين، وَالصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، لا قضاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ .
باب صوم التطوع
يُسْتَحَبُّ صِيَامُ سِتٌ مِنَ شَوَّالٍ، وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ، وَمُحَرَّم، وَشَعْبَانَ،
٤٩