← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقات الرضية على الروضة الندية - الألباني - ط ابن القيم وابن عفان 1-3
صديق حسن خان - محمد ناصر الدين الألباني فقه عام
A− A+
45
متن الدرر البهية التعليقات الرضية بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هِيَ إِذَا حَالَ عَلَى أَحَدِهِمَا الحَوْلُ رَّبِّعُ العُشْرِ، وَنَصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصَابُ الفِضَّةِ مِنَتَا دِرْهَم وَلَا شَيْءٍ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الجَوَاهِرٍ ، وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَالمُسْتَغَلاتِ. بَابِ زَكَاةِ النَّبَاتِ يَجِبُ العُشْرُ فِي الحِنْطَةِ، وَالسَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالدَّمْرِ، وَالرَّبِيبِ؛ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالْمَسْنِي مِنْهَا ؛ فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ، وَنَصَابُهَا خَمْسَةُ أَوْسُقِ، وَلَا شَيْء فيمَا عَدَا ذَلِكَ، كَالخَضْرَوَاتِ وَغَيْرِهَا، وَيَجِبُ فِي العَسَلِ العُشْرُ. وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ، وَعَلَى الإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ صَدَقَاتِ أَغْنِيَاءِ كُلِّ مَحَلِّ فِي فُقَرَائِهِمْ، وَيَبْرَأُ رَبُّ المَالِ بِدَفْعِهَا إِلَى السُّلْطَانِ - وَإِنْ كَانَ جَائِراً - . بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ هِيَ ثَمَانِيَةٌ - كَمَا فِي الآيَةِ -، وَتَحْرُمُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ، وَعَلَى الأغْنِيَاءِ، وَالأَقْوِيَاءِ المكتسبينَ. بَاب صَدَقَةِ الفِطرِ هِيَ صَاعٌ مِنَ القُوتِ المُعْتَادِ عَن كُلِّ فَرْد وَالوُجُوبُ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ، وَمُنْفِقِ الصَّغِيرِ، وَنَحْوِهِ، وَيَكُونُ إِحْرَاجُهَا قَبْلَ صَلاةِ العِيدِ، وَمَنْ لَا بِجَدُ زِيَادَةٌ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، فَلاَ فِطْرَةَ عَلَيْهِ، وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ. ٤٨ :