40
الروضة الندية
كذلك.
متن الدرر البهية
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
وَهُوَ سَجْدَتَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَبِإِحْرَامٍ، وَتَشَهدِ، وَتَحْلِيلٍ، وَيُسْرَعُ لِتَرْكِ مَسنُون، وَلِلزِّيَادَةِ - وَلَوْ رَكْعَةٌ - سَهْواً، وَلِلسَّكَ فِي العَدَدِ، وَإِذَا سَجَدَ الإِمَامُ تَابَعَهُ المؤتم.
بَابِ القَضَاءِ لِلْفَوَائِتِ
إِنْ كَانَ التَّرْكُ عَمْداً لاَ لِعُذر؛ فَدَيْنُ اللهِ - تَعَالَى - أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى، وَإِنْ كَانَ بِعُذرِ؛ فَلَيْسَ بِقَضَاءِ؛ بَلْ أَدَاء في وَقْتِ زَوَالِ العُدْرِ، إِلا صَلَاةَ العِيدِ؛
فَفِي ثَانِيهِ .
باب صلاة الجمعة
تَجِبْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّف؛ إلا المرأةَ، وَالعَبْدَ، وَالْمُسَافِرَ، وَالمَرِيضَ، وَهِيَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لا تُخَالِفُهَا إِلا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الخُطبتينِ قَبْلَهَا، وَوَقتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ، وَعَلَى مَنْ حَضَرَهَا أَنْ لا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَأَنْ يُنْصِتَ حَالَ الخطبتينِ، وَنُدِبَ لَهُ التَّبْكِيرُ، وَالتَّطَيُّبُ، وَالتَّجَملُ، وَالدُّنُو مِنَ الإِمَامِ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَهِيَ فِي يَوْمِ العِيدِ رُحْصَةٌ .
باب صلاة العيدين
هِيَ رَكْعَتَانِ؛ فِي الأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتِ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْس كَذَلِكَ، وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا، وَيُسْتَحَبُّ التَّجَملُ، وَالخُرُوجُ إِلَى خَارِجِ البَلَدِ،
٤٣