← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقات الرضية على الروضة الندية - الألباني - ط ابن القيم وابن عفان 1-3
صديق حسن خان - محمد ناصر الدين الألباني فقه عام
A− A+
38
الروضة الندية متن «الدرر البهية ٢ - بَابُ الآذَانِ يُشْرَعُ لأهل كُلِّ بَلَد أَنْ يَتَّخِذُوا مُؤَذِّناً ، يُنَادِي بِأَلْفَاظِ الْآذَانِ المَشْرُوعَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ، وَيُشْرَعُ لِلسَّامع أَنْ يُتابع المُؤَذَنَ، ثُمَّ تُشْرَعُ الإِقَامَةُ عَلَى الصفة الواردة . - باب شروط الصلاة وَيَجِبُ عَلَى المُصَلِّي تَطْهِيرُ ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ؛ وَلَا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ، وَلاَ يَسدُلُ، وَلا يُسْبِلُ، وَلا يَكْفِتْ، وَلَا يُصَلِّي فِي ثَوْب حَرِيرِ، وَلاَ قَوْبِ شُهْرَةٍ، وَلاَ مَعْصُوب وَعَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الكَعْبَةِ - إِنْ كَانَ مُشَاهِداً لَهَا أَوْ فِي حُكْمِ الْمَشَاهِدِ ، وَغَيْرُ الْمُشَاهِدِ يَسْتَقْبِلُ الجِهَةَ بَعْدَ التَّحَرِّي . ٤ - بَاب كَيفية الصلاة لا تَكُونُ شَرْعِيَّةَ إِلا بِالنِّيَّةِ، وَأَرْكَانُهَا كُلُّهَا مُفْتَرَضَةٌ؛ إِلا قُعُودَ التَشَهْدِ الأَوْسَطِ وَالاسْتِرَاحةِ، وَلاَ يَجِبُ مِنْ أَذْكَارِهَا إِلا التَّكْبِيرُ ؛ وَالفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَة وَلَوْ كَانَ مُؤْتَمَا، وَالتَّشَهُدُ الأخير، وَالتَّسْلِيمُ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَسُنَن، الرَّفْعُ فِي المَوَاضعِ الأَربَعَةِ، وَالضم ، وَالتَّوَجُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ، وَالتَّعَودُ، وَالتَّامِينُ، وَقِرَاءَةُ غَيرِ الفَاتِحَةِ مَعَهَا، وَالتَّشْهدُ الأَوْسَطُ، وَالْأَذْكَارُ الوَارِدَةُ فِي كُلِّ رُكْنٍ، والاستكثارُ مِنَ الدُّعَاءِ بَخَيْرَي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، بِمَا وَرَدَ وَبِمَا لَمْ يَرِدْ . ه باب متى تبطل الصلاة؟ وعمن تسقط؟ فَصْلٌ : وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالكَلامِ، وَبِالاسْتِغَالِ بِمَا لَيْسَ مِنْهَا ، وَبِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ عَمْداً. ٤١