← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت الصعيدي - ط الفاروق 01-02
أبو الحسن ابن القطان فقه عام
A− A+
8
مقدمة المحقق. أ - خلاف القلة، هل يعتد به أم لا وهل ينعقد الإجماع بقول أكثر أهل - ، العصر. والجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع. ب - خلاف المبتدع الذي لم يكفر هل يعتد به أم لا، والجمهور على أنه لا يعتد بخلافه . ج - خلاف الفاسق والجمهور على أنه لا يعتد به . د - خلاف من لم يستكمل شروط الاجتهاد والجمهور على أنه لا يعتد به . ه - خلاف الظاهرية ومنكري القياس، ونسب أبو إسحاق الإسفراييني عدم الاعتداد به إلى الجمهور. ٣- ألا يكون الاتفاق مسبوقا بخلاف مستقر . ٤- استمرار الاتفاق حتى انقراض عصر المتفقين. الجمهور على انعقاد الإجماع بمجرد حصول الاتفاق. ضوابط الاستدلال بالإجماع : الاستدلال بالإجماع لابد له من ضوابط وأطر ، فليس كل إجماع يتداول على الألسنة يؤخذ به ويحتج بما فيه دون ضوابط، فمن ضوابط الاستدلال بالإجماع . -١- أن ينقل الإجماع بطريق صحيح. ٢- أن يكون متنه واضح الدلالة على المراد. ٣- أن يكون راجحًا على ما قد يعارضه . ٤- أن يكون الاستدلال به في مجاله . إثبات حجية الإجماع استدل جمهور الأصوليين على حجية الإجماع بما يلى : أولا من القرآن الكريم -۱- قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۱) . ٢- وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى (۱) النساء : ١١٥