8
مقدمة المحقق.
أ - خلاف القلة، هل يعتد به أم لا وهل ينعقد الإجماع بقول أكثر أهل
-
،
العصر. والجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع.
ب - خلاف المبتدع الذي لم يكفر هل يعتد به أم لا، والجمهور على أنه لا
يعتد بخلافه .
ج - خلاف الفاسق والجمهور على أنه لا يعتد به .
د - خلاف من لم يستكمل شروط الاجتهاد والجمهور على أنه لا يعتد به . ه - خلاف الظاهرية ومنكري القياس، ونسب أبو إسحاق الإسفراييني عدم الاعتداد به إلى الجمهور.
٣- ألا يكون الاتفاق مسبوقا بخلاف مستقر .
٤- استمرار الاتفاق حتى انقراض عصر المتفقين. الجمهور على انعقاد
الإجماع بمجرد حصول الاتفاق.
ضوابط الاستدلال بالإجماع :
الاستدلال بالإجماع لابد له من ضوابط وأطر ، فليس كل إجماع يتداول على الألسنة يؤخذ به ويحتج بما فيه دون ضوابط، فمن ضوابط الاستدلال بالإجماع .
-١- أن ينقل الإجماع بطريق صحيح.
٢- أن يكون متنه واضح الدلالة على المراد.
٣- أن يكون راجحًا على ما قد يعارضه .
٤- أن يكون الاستدلال به في مجاله .
إثبات حجية الإجماع
استدل
جمهور الأصوليين على حجية الإجماع بما يلى :
أولا من القرآن الكريم
-۱- قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۱) .
٢- وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
(۱) النساء : ١١٥