← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت الصعيدي - ط الفاروق 01-02
أبو الحسن ابن القطان فقه عام
A− A+
7
تعريف الإجماع لغة(١) الإقناع في مسائل الإجماع اشتقاق الإجماع في اللغة من أجمع يجمع إجماعا فهو مجمع، وهو مجمع عليه وله في اللغة معنيان . ١ - الاتفاق تعريف الإجماع في الاصطلاح ٢ - العزم . أمة للإجماع تعريفات أصولية متعددة منها قول الزركشي : هو اتفاق مجتهدي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين اتفاقا لم يسبقه خلاف مستقر (۲) فلا اعتبار باتفاق العوام ولا بخلافهم في الأمور الشرعية، ولا ينعقد إجماع في عصر الرسول؛ لأنه هو وحده المرجع في تعرف الأحكام الشرعية. والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حصلت فيه المسألة المجمع عليها، سواء أكان المجتهدون كلهم في مكان واحد أم كانوا في أمكنة متعددة، بعد أن ضوابط انعقاد الإجماع: - يجمعهم عصر واحد. -١ قيام الدليل على حصول الاتفاق، وذلك إما : أ - بقول الجميع، أو فعل الجميع، أو قول البعض وفعل الآخرين وهذا ما يسمى بالإجماع الصريح . ب أو يكون ذلك بقول بعضهم وسكوت البقية أو فعل بعضهم وسكوت الباقين، أو قول بعضهم وفعل آخرين وسكوت البقية. وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي . ٢- أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين : وهناك خلاف بین الأصوليين في د. فهد بن محمد السدحان بعنوان مناقشة الاستدلال بالإجماع، (۱) راجع الدراسة التي قام بها . وعلم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بك. (۲) البحر المحيط (٤٣٦/٤).