← المكتبة
▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
A−
A+
38
٤٠
ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن السعدي
-
(۲) وأَمَّا التَّقِيلُ من النَّجَاسَاتِ :
- فَنَجَاسَةُ الكلب
- وَمَا أُلحق به من الخنزير
فإِنَّه لابُدَّ فِيهَا مِن : سَبعِ غَسَلَاتٍ ، وَأَنْ يَكُونَ إِحدَاهَا بِتُرَابٍ ونَحوِه . كما أمر به النَّبي عل في نجاسةِ الكَلْبِ(۱)
وألحق العلماءُ فِيهِ : الخنزير ؛ لأَنَّه شَرٌ مِنْهُ
(۳) والنَّوعُ الثَّالثُ :
ذلِكَ مَا سِوَى
مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِ ، أَو الثَّوبِ ، أَو الأَوَانِي
ونحوها ، فلابُدَّ فِيهَا مِنْ زَوَالِ عينها قولًا واحدًا
وهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا غَيْرُه أَمْ لا ؟
والصَّحيحُ
: أَنَّ النَّجَاسَة مَتَى زَالَتْ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ بِأَيِّ مُزِيلٍ كَانَ
فَإِنَّ الحَل يَطْهُرُ ، مِن غَيرِ اشتراط عددٍ وَلَا مَاءَ .
وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ ؛ حَيثُ أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ .
- وأَزَالَهَا تَارَةٌ بالماءِ
- وتَارَةٌ بِالمَسْحِ
(۱) رواه مسلم ( ۲۷۹ ) ( ٩١ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله له : « طهور إناء أحدِكُم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سَبْعَ مرات أُولَاهُنَّ بالتراب ) .