← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
عبد الرحمن بن ناصر السعدي فقه عام
A− A+
38
٤٠ ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن السعدي - (۲) وأَمَّا التَّقِيلُ من النَّجَاسَاتِ : - فَنَجَاسَةُ الكلب - وَمَا أُلحق به من الخنزير فإِنَّه لابُدَّ فِيهَا مِن : سَبعِ غَسَلَاتٍ ، وَأَنْ يَكُونَ إِحدَاهَا بِتُرَابٍ ونَحوِه . كما أمر به النَّبي عل في نجاسةِ الكَلْبِ(۱) وألحق العلماءُ فِيهِ : الخنزير ؛ لأَنَّه شَرٌ مِنْهُ (۳) والنَّوعُ الثَّالثُ : ذلِكَ مَا سِوَى مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِ ، أَو الثَّوبِ ، أَو الأَوَانِي ونحوها ، فلابُدَّ فِيهَا مِنْ زَوَالِ عينها قولًا واحدًا وهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا غَيْرُه أَمْ لا ؟ والصَّحيحُ : أَنَّ النَّجَاسَة مَتَى زَالَتْ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ بِأَيِّ مُزِيلٍ كَانَ فَإِنَّ الحَل يَطْهُرُ ، مِن غَيرِ اشتراط عددٍ وَلَا مَاءَ . وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ ؛ حَيثُ أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ . - وأَزَالَهَا تَارَةٌ بالماءِ - وتَارَةٌ بِالمَسْحِ (۱) رواه مسلم ( ۲۷۹ ) ( ٩١ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله له : « طهور إناء أحدِكُم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سَبْعَ مرات أُولَاهُنَّ بالتراب ) .